responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 633
رمادا أو دخانا نظرا إلى أن مثل هذا الجص لا ينفك من أن يتخلف فيه شئ من رمادها أوقد عليه فلو لم يطهر بالاستحالة لزمه نجاسة الجص عند ايصال الماء إليه وكذا لا ينفك من أن يصيبه الدخان حال الايقاد والماء الذي يصل إليه لا يصلح لتطهيره على تقدير نجاسته إذ لا يتحقق به الغسل المعتبر شرعا فجواز السجود عليه دليل على عدم انفعاله بالدخان ولازمه ان لا يكون الدخان نجسا فعلى هذا يكون نسبة الطهارة إلى الماء لكونه مؤثرا في رفع القذارة الحكمية الناشية من ملاقاة نجس العين مع الجفاف المقتضية لاستحباب الرش في بعض المقامات كما عرفته فيما سبق * (الثاني) * قال شيخنا المرتضى ره في مبحث الاستصحاب من أصوله ان بعض المتأخرين فرق بين استحالة نجس العين والمتنجس فحكم بطهارة الأول لزوال الموضوع دون الثاني لأن موضوع النجاسة فيه ليس عنوان الخشب ومثلا وانما هو الجسم ولم يزل بالاستحالة وهو حسن في بادي الرأي الا ان دقيق النظر يقتضى خلافه إذ لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية وهى الجسم وان اشتهر في الفتاوى ومعاقد الاجماعات ان كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس الا انه لا يخفى على المتأمل ان التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام من حيث سببية الملاقاة وبتقرير اخر الحكم ثابت لاشخاص الجسم فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة فقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به كما إذا قال القائل ان كل جسم له خاصية وتأثير مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض الأنواع وان أبيت الا عن ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم فنقول لاشك ان مستند هذا العموم هي الأدلة الخاصة الواردة في الاشخاص الخاصة مثل الثوب و البدن والماء وغير ذلك فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها ليس الا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوم به والا فاللازم إناطة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله ودعوى ان ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسما ليس بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم * (نعم) * الفرق بين المتنجس والنجس ان الموضوع في النجس معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل وفى المتنجس محتمل البقاء لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بعدما تبين ان العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب أرأيت انه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلية أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة هل يتأمل العرف في اجزاء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب كما لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب في استحالة الخشب دخانا أو الماء المتنجس بولا لمأكول اللحم خصوصا إذا طلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة كما أن العلماء لم يفرقوا أيضا في الاستحالة بين النجس والمتنجس كما لا يخفى على المتتبع بل جعل بعضهم الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية الجلية حتى تمسك بها في المقام من لا يقول بحجية مطلق الظن انتهى كلامه رفع مقامه * (أقول) * ما ذكر قده في غاية الجودة الا انه يظهر منه تسليم مدعى الخصم لو كانت الكلية التي ادعى عليها الاجماع مضمون دليل معتبر ولم تكن عنوانا انتزاعيا من الأدلة الخاصة مع أن التحقيق يقتضى خلافه ضرورة ان النجاسة والطهارة وكذا الحلية والحرمة كخواص الأدوية انما هي من عوارض الجسم الخارجي لا الطبيعة من حيث هي فمعروض الاحكام انما هو مصاديق الجسم أعني افراده لا مفهومه فحكم كل فرد فرد مخصوص به لا يتعداه فلو قال الشارع مثلا عذرة غير المأكول نجسة فتغذى حيوان بعذرة انسان وصارت العذرة عذرة له نحكم بنجاستها لكونها بنفسها موضوعا للحكم لا لبقاء نجاستها السابقة إذ لا يعقل بقاء نجاسة فرد مبتدل بفرد اخر لاستحالة انتقال العرض فإذا قال الشارع مثلا كل ثوب لاقى نجسا ينجس وقلنا بان المرجع في تشخيص موضوع الاستصحاب هو الأدلة الشرعية لولا في ثوب نجاسته كالقميص مثلا ثم تغيرت صورته وصار ثوبا آخر وشك في مدخلية عوارضه المشخصة في بقاء نجاسته لم يجر الاستصحاب ولو قال كل كرباس لاقى نجسا ينجس جرى الاستصحاب في مثل الفرض لأنه يصح ان يقال إن هذا الكرباس الذي صار ثوبا اخر حال كونه قميصا لاقى نجسا وشك في بقاء نجاسته بعد أن تغيرت هيئته الخاصة فليستصحب نجاسته لكن لو تبدل الكرباس بكرباس اخر بان تفلل ونسج من خيوطه كرباس اخر لم يجر الاستصحاب إذ لا يصدق عليه حينئذ ان هذا الكرباس لاقى نجسا ولو قال كل جسم لاقى نجسا ينجس جرى لاستصحاب في هذه الصورة أيضا لأنه يصح ان يقال هذا الجسم بعينه لاقى نجسا قبل صيرورته بهذه الكيفية الخاصة فلم يتغير الموضوع ولكن لو تغيرت ذات الجسم بان صار الكرباس ترابا أو رمادا لم يجر الاستصحاب أصلا سواء قال كل جسم أو كل ثوب أو كل شئ إذ بعد الاستحالة لا يصدق عليه ان هذا الشئ بعينه لاقى نجسا حتى يستصحب حكمه لأن الكرباس الذي لاقى النجاسة عقلا وعرفا شئ اخر مغاير للتراب والرماد ومجرد مشاركتهما في الجسمية لا يصحح جريان الاستصحاب ما لم يطلق عليه عرفا ان هذا الشئ بعينه لاقى النجس كما هو واضح نعم لو لم تكن المغايرة على وجه عد الفرد الآخر في انظار العرف امرا مغايرا للفرد الأول وان كان الامر كذلك بالتدقيق الحكمي بل كان بنظر العرف من انحاء وجود الفرد الأول جرى الاستصحاب كما لو تبدل سواد شديد بسواء ضعيف وشك في بقاء حكمه فان أهل العرف يزعمون أن هذا السواد بعينه هو اللون الأول وقد ذهبت شدته فيستصحبون حكمه بعد أن علموا بحجية الاستصحاب كما أنهم يستصحبون

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست