responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 632
بتجفيفها بالشمس دون الخمر فكأنه رأى أن الخمر لا تزول عينها بالجفاف والله العالم (السادس) مقتضى اطلاق رواية الحضرمي وموثقة عمار المعتضدتين بالفقه الرضوي اطراد الحكم في سائر النجاسات والمتنجسات من غير فرق بين البول وغيره كما لعله المشهورة لكن يعتبر في سائر النجاسات والمتنجسات التي لها جرم عدم بقاء جرمها بعد الجفاف كما تقدمت الإشارة إليه وهل يكفي إزالة جرمها قبل الجفاف مطلقا أم يعتبر بعد زوال الجرم بقاء الأرض رطبة رطوبة يعتد بها بحيث يتحقق جفافها عرفا بعد زوال الجرم فيه تردد وكيف كان فمتى حصل الجفاف لاعلى الوجه المعتبر اما لكونه بغير الشمس أو لبقاء الجرم فأزيل الجرم ثم صب عليه الماء وجففته الشمس طهر لاطلاق الدليل * (نعم) * لو قلنا باختصاص الحكم بالبول اتجه الحاق المتنجس بالبول بسائر النجاسات والحاق الأرض الجافة المتنجسة بالبول عند صب الماء عليها بالأرض المتنجسة بالمتنجس بالبول لخروجها من منصرف الدليل الا ان يدعى الأولوية القطعية وعهدتها على مدعيها وتطهر النار كل ما احالته دخانا أو رمادا من النجاسات والمتنجسات على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع على طهارة دخان الأعيان النجسة ورمادها وما عن الشيخ في المبسوط من الحكم بنجاسته دخان الدهن النجس ليس خلافا في المسئلة فإنه علله بأنه يتصاعد بواسطة السخونة من اجزائه شئ قبل الاستحالة وقد حكى عنه في الخلاف دعوى الاجماع على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا وعن ظاهر بعض دعوى الاجماع على طهارة كل ما احالته النار من غير فرق بين النجاسات والمتنجسات وعن المحقق البهبهاني دعوى الاجماع على الحاق المتنجس بالنجس في هذا الحكم لكن يظهر من بعض المتأخرين التردد في طهارة ما استحيل إليه المتنجس أو الجزم بعدم الالحاق لشبهة حصلت له كما سيأتي التنبيه عليها وعلى دفعها وكيف كان فعمدة مستند الحكم عدم تعدى الأحكام الثابتة للموضوعات النجسة عن موضوعاتها فمتى صارت العذرة رمادا لحقها حكم الرماد وارتفع حكم العذرة إذ لا يعقل بقاء الحكم بعد ارتفاع موضوعه وقد دل الدليل على نجاسة العذرة والرماد ليس بعذرة فلا يعمه الدليل ولو شك في نجاسته ولم يكن لنا دليل يدل على طهارة الرماد مطلقا بحيث يعم الفرض حكم بطهارته للأصل ولا يجرى استصحاب النجاسة بعد فرض الاستحالة لأن بقاء الموضوع شرط في الاستصحاب ومما ذكرنا ظهر ان الاستحالة موجبة للطهارة ولو بغير النار وهذا اجمالا مما لا ريب فيه بل في أغلب الموارد من الضروريات وانما الاشكال في مقامات (الأول) انه ربما يستشعر من كلمات الأصحاب حيث افردوا النار بالذكر وعدوها من المطهرات كالشمس ولم يستغنوا عنها بعدهم الاستحالة من المطهرات ان لخصوصيتها دخلا في ذلك وربما يظهر من جملة من الاخبار كونها في حد ذاتها من المطهرات ولا يبعد ان يكون تخصيصها بالذكر في كلمات الأصحاب لوقوع التعرض لها في الاخبار فلا عبرة بما يستشعر من كلماتهم بعدان علقوا مطهريتها بالإحالة واستدلالهم لها بخروج ما أحيل إليه من مسمى العين النجسة فلا تشمله أدلة نجاستها واما الاخبار فمنها صحيحة الحسن بن محبوب قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس اكلت النار ما فيه ورواية عبد الله بن زبير عن جده قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة وغيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا اصابته النار فلا بأس بأكله وخبر زكريا بن ادم قال سئلت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت فإنه قطر فيه الدم قال الدم تأكله النار انشاء الله قلت فخمر أو نبيذ قطرت في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه الحديث ولا يخفى عليك ان هذه الأخبار بعد اعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بغيرها من الأدلة مما يجب رد علمه إلى أهله خصوصا الرواية الأخيرة التي يستشعر منها دوران نجاسة الدم مدار عينه وعدم كون الدم الواقع في المرق مؤثرا في تنجيس المرق والتفصيل بين الدم وبين غيره من النجاسات والفرق بين وقوع الدم في المرق أو في العجين وشئ منها لا ينطبق على القواعد الشرعية واما رواية ابن زبير فلا مانع من الالتزام بمفادها إذ لم نقل بنجاسة ماء البئر بموت الفارة وغيرها من الدواب وانما التزمنا بحدوث مرتبة من القذارة لا يجب التنزه عنها ويزيلها نزح المقدر فمن الجائز أن تكون إصابة النار أيضا كالنزح رافعة لتلك القذارة ويحتمل ان يكون المراد بالماء الذي كانت فيه ميتة في مرسلة ابن أبي عمير أيضا ماء البئر والا يعارضها مرسلة الأخرى عن أبي عبد الله (ع) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة وفى مرسلة الأخرى أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال يدفن ولا يباع إذ لو كانت إصابة النار إليه عند صيرورته خبزا مطهرة له لم يكن يأمره بالبيع من مستحل الميتة أو الدفن واما صحيحة الحسن فلا تدل الا على أن للنار دخلا في طهارة الجص فلعله لكونها موثرة في احتراق الاجزاء الدهنية والاجرام الواصلة إليه حال ايقاد العذرة المانعة من تأثير الماء في تطهيره وقد تقدم بعض الكلام في توجيه هذه الصحيحة في مبحث التطهير بالماء القليل فراجع وربما يستدل بهذه الصحيحة لاثبات طهارة ما احالته النار

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست