responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 631
بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء وفيه انه يستشعر من السؤال معروفية مطهرية الشمس اجمالا لدى السائل ولكنه احتمل كون اشراق الشمس عليه ولو بعد الجفاف موجبا لطهارته كما هو المغروض في أذهان كثير من العوام فسئل عن انه هل يطهره الشمس من غير ماء أي مع جفافه فتعجب منه الإمام (ع) ولو سلم ظهورها في المدعى فحالها حال الموثقة المتقدمة في عدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت فإنها مع ما فيها من الاضمار وموافقتها لمذهب جماعة من العامة على ما قيل وقبولها للتوجيهات القريبة التي منها ما تقدمت الإشارة إليه قاصرة عن مكافئة صحيحة زرارة ورواية أبي بكر المتقدمتين المصرحتين بسببية اشراق الشمس للطهارة المعتضدتين بالشهرة والفقه الرضوي والله العالم واستدل لطهارة الحصر والبواري أيضا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري يصيبها البول هل يصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس وصحيحته الأخرى عنه أيضا قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذرا يصلى عليه قال إذا يبست فلا بأس نظرا إلى اشتراط طهارة موضع السجود في جواز الصلاة عليها فلابد من تنزيل اطلاق الرواية على ما لو حصلت الجفاف بالشمس وفيه مالا يخفى فان كون الرواية بظاهرها مخالفة للاجماع أو غيره من الأدلة لا يعين إرادة الجفاف بالشمس حتى تنهض دليلا لاثبات مطهرية الشمس وقد ورد نفى البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيحة أخرى له أيضا عن أخيه موسى (ع) سئله عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ويصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم فكلما يقال في توجيه هذه الصحيحة يقال في توجيه الأوليين * (نعم) * ربما يستشعر من كلام السائل في هذه الصحيحة ككلمات السائلين في بعض الأخبار المتقدمة معروفية كون اشراق الشمس مؤثرا في التطهير أو في إزالة المنع عن الصلاة اجمالا لديهم فهذا مما يؤكد الوثوق باستكشاف رأى المعصوم من فتاوى الأصحاب وكيف كان فعمدة مستند الحكم بطهارة الحصر والبواري عموم رواية أبي بكر المنجبر وهنه بفتوى الأصحاب وصحيحة زرارة المتقدمة بالتقريب المتقدم ولا يخفى عليك انه لولا اشتهار الحكم فيما بين الأصحاب لاشكل استفادته بالنسبة اليهما من الروايتين بعد عدم مشاركة شئ من المنقولات لهما في الحكم فإنه ربما يغلب على الظن ان المراد بعموم ما أشرقت عليه الشمس في رواية أبي بكر هو الأرض وتوابعها من الابنية والأشجار ونحوها مما جرى مجريها واما الصحيحة فربما تدعى انصرافها إلى الأمكنة الخالية عن (من) الفراش خصوصا بعد التفات الذهن إلى عدم طهارة الفرش ما عدا الحصر والبواري بغير الشمس كما تقدمت الإشارة إليه والى منعه فالقول بطهارتهما بالشمس وان لا يخلو عن (من) قوة الا ان الاحتياط مما لا ينبغي تركه * (تنبيهات الأول) * صرح غير واحد بكون السفن ونحوها مما يجرى في الماء ولا يتحول من مكان إلى مكان في خارجه بحكم الأرض وهو لا يخلو عن (من) تأمل والله العالم * (الثاني) * يكفي في مطهرية الشمس استناد الجفاف إليها عرفا فلا يقدح مدخلية الريح أو حرارة الهواء فيه على وجه لا ينافي الصدق العرفي وفى صحيحة زرارة المتقدمة شهادة عليه بل ظاهرها كفاية حصول الجفاف بها وبالريح على وجه يستند التأثير اليهما على سبيل المشاركة وهو غير بعيد فان مشاركة الريح غير مانعة عرفا من استناد الأثر إلى الشمس الا ان يكون الريح شديدة في الغاية بحيث لا يطلق عليه عرفا انه جف بالشمس ولعلها منصرفة عن مثل الفرض والله العالم * (الثالث) * إذا سرت النجاسة إلى الباطن كما هو الغالب عند إصابة البول للسطح أو الأرض كما هو مورد الاخبار فأشرقت عليها الشمس وجففتها طهر الظاهر والباطن الا ان يكون الباطن بنظر العرف موضوعا مغايرا للموضوع الذي جففته الشمس كما لو وصلت النجاسة إلى الجانب الآخر من السطح فان جفاف هذا الطرف غير مستند عرفا إلى اشراق الشمس فتختص الطهارة حينئذ بالسطح الظاهر وما يتبعه في النسبة دون الطرف الآخر وما يلحقه ولو أشرقت الشمس على حصر متعددة ملقى بعضها على بعض فجففتها اختصت الطهارة بالأعلى فان كلا منها بحسب الظاهر لدى العرف موضوع مستقل يراعى فيه حكمه فما عدا الا على جفافه مستند إلى الحرارة الحادثة باشراق الشمس لا إلى نفسها * (الرابع) * اجزاء الأرض وتوابعها من الرمل والحصى والحجارة والتراب والمعادن وما جرى مجريها كلها بحكم الأرض وان كانت بنفسها لو لوحظت مستقلة قابلة للنقل لكنها ما دامت تابعة للأرض محكومة بحكمها ومتى استقلت بان اخذت الحجارة أو التراب مثلا لغرض كالسجود عليه أو التيمم به خرجت من حد التبعية فحينئذ يراعى فيها حكمها من حيث هي وإذا عادت على حالتها الأولى لحقها حكمها * (الخامس) * لو كانت النجاسة ذات جرم اعتبر زوال جرمها في التطهير بالشمس كالتطهير بالماء بلا خلاف فيه على الظاهر كما صرح به في الحدائق لكن قد يتوهم ان مقتضى عموم قوله (ع) كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر عدم اعتبار هذا الشرط فيكون اتفاق كلمة الأصحاب على اعتباره من موهنات هذه الرواية ويدفعه ان المتبادر من مثل هذه العمومات بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس الا إرادة الطهارة على تقدير زوال العين فليس عموم هذه الرواية الا كعموم قوله (ع) كل ما يراه ماء المطر فقد طهر فكما لا يفهم من تلك الرواية طهارة ما يراه ماء المطر الا على تقدير استهلاك النجاسة وزوال عينها فكذلك هذه الرواية وكيف كان فلا شبهة في اعتبار هذا الشرط ولعله لذا فصل بعض على ما حكى عنه بين الخمر وسائر النجاسات التي لا تبقى عينها بعد الجفاف فقال بطهارة الأرض من سائر النجاسات

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست