responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 616
فإن كان عالما بتحقق موضوع ذاكرا له حال الصلاة أعادها في الوقت وخارجه سواء علم بحكمه الوضعي أعني نجاسة ذلك الشئ والتكليفي أي وجوب ازالته في الصلاة أم لم يعلم شيئا منهما فان هذا هو الذي يقتضيه ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن لأن المشروط ينعدم بعدم شرطه فالصلاة الفاقدة للشرط باطلة يجب اتيانها ثانيا في الوقت أوفى خارجه اما في الوقت فواضح واما في خارجه فلما ثبت نصا واجماعا انه يجب على من فاتته فريضة ان يأتيها في خارج الوقت فما في المدارك من الاستشكال في وجوب القضاء عليه بعد خروج الوقت لو أخل بها جهلا نظرا إلى أن القضاء بأمر جديد ولم يثبت مما لا ينبغي الالتفات إليه واما ما استشكله تبعا لشيخه الأردبيلي قدس سرهما في جواز تكليف الحاصل ومؤاخذته على ما جهله فهو أجنبي عما نحن فيه لأن عدم التكليف بالشرط لا ينفى الشرطية كما سنوضحه انشاء الله في بعض المقامات المناسبة هذا مع ما عرفت في مبحث غسل الجنابة من فساد الاستشكال من أصله واضعف من ذلك ما قد يتوهم من اختصاص شرطيتها بالعالمين بالحكم فإنه غير معقول لأنه دور صريح وما ثبت في بعض الموارد من اختصاص الحكم بالعالمين به كما في الجهر والاخفات فلا بد من توجيهه هذا مع أن أغلب الاخبار الامرة بإعادة الصلاة الواقعة مع شئ من النجاسات انما وردت في الجاهل ببطلان صلاته مع ذلك الشئ اما لجهله بحكمه الوضعي أو التكليفي فهو على كل تقدير جاهل باشتراط صحة الصلاة بالتجنب عن ذلك الشئ وكيف كان فالمتبادر من الامر بإعادة الصلاة الوارد في الاخبار انما هو إرادة فعلها ثانيا بحسب ما يقتضيه تكليف المكلف على تقدير بطلان صلاته الأولى من غير تقييد بكونها في الوقت وكون الإعادة ظاهرة في هذا المعنى في مقابل القضاء انما هو في عرف الفقهاء والمتشرعة لا في الاخبار فاطلاق الامر بالإعادة في تلك الأخبار حجة مؤكدة على من انكر ثبوت القضاء في الفرض وكيف كان فلا اشكال في وجوب الإعادة والقضاء على تقدير ترك الإزالة عمدا أو جهلا بحكمه التكليفي أو الوضعي بل لا خلاف فيه على الظاهر وما صدر من صاحب المدارك مجرد استشكال في غير محله وان كان جاهلا بالموضوع بان لم يعلم بوجود النجاسة ثم علم بعد الصلاة لم يجب عليه الإعادة مطلقا لافى الوقت ولا في خارجه على الأشهر بل المشهور وحكى عن بعض القول بالإعادة مطلقا لكن لم يتحقق قائله وعلى تقدير وجوده فهو محجوج مما ستعرف وقيل يعيد في الوقت لافى خارجه كما عن جملة من القدماء والمتأخرين وحكى عن بعض التفصيل بين من شك ولم يتفحص وبين غيره فيعيد الأول دون غيره والأول أظهر لا لما قد يتوهم من قصور أدلة اشتراط إزالة النجاسة عن شمول صورة الجهل بالموضوع نظرا إلى أن جلها وردت بلفظ الامر بالغسل أو النهى عن الصلاة مع النجس ولا يتنجز التكليف بالفعل أو الترك على الجاهل بالموضوع فالشرطية المنتزعة عنهما تختص بمن تنجز في حقه التكليف وهو العالم بالموضوع نظير شرطية إباحة المكان المنتزعة من النهى عن الغصب فان هذا التوهم ضعيف إذ لافرق في استفادة اطلاق الشرطية بين ان يعبر في مقام بيان الاشتراط بجملة خبرية وقع التصريح فيها بالاشتراط بان يقول مثلا الطهارة من الحدث أو الخبث شرط في الصلاة وبين ان يبينه بصيغة الامر بان يقول اغسل ثوبك للصلاة أو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ووجهه ان الأوامر الغيرية المتعلقة بالشرائط أو الاجزاء المعتبرة في طبيعة الصلاة ونحوها مسوقة لبيان الشرطية والجزئية ومسببة عن اعتبار تلك الشرائط والاجزاء في الطبيعة فقوله اغسل ثوبك للصلاة عبارة أخرى من أن غسل الثوب شرط في الصلاة وقياس الشرايط المستفادة من الأوامر الغيرية التي يكون الامر بها مسببا عن شرطيتها على الشرائط المسببة عن التكاليف النفسية كحرمة الغصب قياس مع الفارق وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض المقامات المناسبة من كتاب الصلاة انشاء بل للأخبار المستفيضة الدالة عليه منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال وسئلته عن رجل يصلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال مضت صلاته ولا شئ عليه وخبر ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وان كان لم يعلم فليس عليه إعادة وصحيحة الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال قلت و ان لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما ان صليت وجدته قال تغسله وتعيد الصلاة قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا الحديث ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وفى صحيحة علي بن جعفر الآتية في الناسي المروية عن قرب الإسناد وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست