responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 613
بالمتنجس بغير البول هذا مع امكان الاستدلال لكفاية مطلق الغسل في المتنجسات الخالية من العين بالفحوى وفى ما تنجس بالمتنجس بالأولوية فان الفرع لا يزيد على أصله مع أنه قد ورد في بعضه الامر بغسله على الاطلاق كما في موثقة عمار الواردة في من وجد في انائه فارة ميتة فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ولو نوقش في الفحوى والأولوية وعدم القول بالفصل بانكار الفحوى ومنع كون الأولوية قطعية وعدم ثبوت الأخير وان كانت منافية للانصاف وجب الرجوع فيما لم يرد فيه دليل لفظي دال على كفاية مطلق الغسل إلى استصحاب النجاسة حتى يعلم المزيل ومن هنا اتجه القول بوجوب غسل ما تنجس بالمتنجس بالبول مرتين إذ لا دليل على كفاية الواحدة فيه اللهم الا ان يمنع جريان الاستصحاب في النجاسة الحكمية بدعوى كونها منتزعة من احكام تكليفية تعبدية لا نعرف جهتها فمرجع الشك في زوالها بالغسل مرة إلى الشك في أنه هل يجب غسله مقدمة للصلاة الواجبة ونحوها مرة أو أزيد فينفي الزايد بأصل البراءة كما تقرر في محله ودعوى ان النجاسة الحكمية قذارة معنوية بينها الشارع بحكمه بوجوب غسلها ومانعيتها من الصلاة وغير ذلك من اثارها فهي كالقذارة الحسية من الأمور القارة التي لا ترتفع الا برافع فما لم يثبت الرافع يجب الحكم ببقائها قابلة للمنع لامكان ان يكون منشأ حكم الشارع بوجوب الغسل وغير ذلك من احكامها أمورا أخر كشدة الاهتمام بالتجنب عن النجاسات العينية وتنفر الطبع عنها بالتنزه عما يلاقيها أو نحو ذلك من الحكم الخفية التي لا إحاطة لنا بها خصوصا مع أنه لم يرد في شئ من الأدلة الشرعية التصريح بنجاستها حتى يقال إن مقتضى ظاهر اللفظ كونها قذرا في الواقع فليتأمل واستدل للمشهور أيضا بأصل البراءة وقد عرفت انه لا يخلو عن وجه صالح لأن يتأمل فيه واستدل القائل باعتبار المرتين باستصحاب النجاسة الحاكم على أصل البراءة وبما يفهم من بعض الأخبار المتقدمة الواردة في البول الذي أصاب الجسد الذي ورد فيه تعليل الاكتفاء بصب الماء عليه مرتين بأنه ماء حيث يفهم منه ان غسل البول أهون من سائر النجاسات فيكون غيره أولى بالتعدد وبصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام انه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول الحديث فيقيد بهاتين الروايتين اطلاق الامر بالغسل الوارد في سائر الأخبار والجواب اما عن الاستصحاب فيما عرفت من أنه لا يرجع إليه مع وجود الاطلاقات مع امكان الخدشة فيه بما عرفت واما عن الخبرين فيمنع دلالتهما على المدعى لأن كون المني أشد من البول من حيث القذارة كما هو مفاد الرواية الثانية لا يستلزم كونه أحوج من البول أو مثله في العدد في مقام التطهير إذ لا استحالة في أن يزول ما كان في غاية القذارة بغسله ومرة لا يزول شئ اخر في أول مرتبة القذارة الا بغسله مرارا عديدة واما تعليل الاكتفاء بالصب بأنه ماء فإنه لا يدل الا على عدم كفاية الصب في سائر النجاسات التي لها ثخن وقوام وهذا مسلم فإنها لا تزول بذلك بل لابد فيها من استعمال بعض المعالجات الموجبة لإزالة العين فلا اشعار في هذا التعليل أصلا بأنه يعتبر العدد في سائر النجاسات فظهر لك ان الأقوى ما هو المشهور من كفاية غسله واحدة في سائر النجاسات في غير ما ستعرفه من الأواني وان تحققت الإزالة بها للاطلاقات السالمة مما يصلح لتقييدها والله العالم ثم إن مقتضى اطلاق الفتاوى والنصوص عدم الفرق بين بول الانسان وبول غيره مما لا يؤكل لحمه في وجوب غسله مرتين لكن لا يبعد دعوى انصراف الاخبار إلى الأول كما يؤيده ترك الاستفصال عن كونه من المأكول أو غيره وليس ذلك على الظاهر الا بواسطة انسباق بول الانسان إلى الذهن من السؤالات الواردة في الاخبار فيشكل ارتكاب التقييد في قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى غير الانسان خصوصا مع امكان دعوى انصراف هذه الرواية إلى غير الانسان فلو أمكن التفصيل لا يبعد الالتزام بعدم اعتبار العدد في بول غير الانسان وان كان الأحوط ان لم يكن أقوى خلافه والله العالم تنبيه لا عبرة باثر النجس بعد إزالة عينه بالغسل كلون الدم ورائحة الجيفة إذا لم يكن الأثر كاشفا عن بقاء عين النجس لدى العرف وما يقال من أن بقاء الأثر كاشف عن وجود العين لاستحالة انتقال العرض فلا يتحقق إزالة العين مع بقاء لونها أو ريحها مدفوع بعد الغض عن أن الشئ قد يتأثر بالمجاورة بأنه لا عبرة بالاجزاء اللطيفة العقلية المستكشفة بالدقة الحكمية فان الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها العرفية فما يصدق عليه عرفا اسم العذرة أو الدم أو غيرهما من عناوين النجاسات يتبعه حكمه دون مالا يصدق عليه الاسم وهذا مما لا اشكال فيه بل ولا خلاف وقد حكى عن المعتبر دعوى الاجماع على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة وما حكى عن بعض من ايجاب إزالة اللون مع الامكان فلا يبعد ان يكون نزاعا في الصغرى بدعوى ان إزالة العين لا تتحقق عرفا مع بقاء اللون القابل للإزالة وفيها منع ظاهر وكيف كان فالمدار على إزالة العين دون ما يعد اثرا مجردا في العرف ولا شبهة في أن الرائحة المجردة وبعض مراتب اللون خصوصا اللون المخالف للون النجس الذي ربما يكتسبه المتنجس بالخاصية كالصفرة الحاصلة في الجسم الملاقى للميتة بل وكذا بعض مراتب الخشونة الحاصلة في الثوب بعد إزالة العين تعد لدى العرف اثرا محضا فلا تجب ازالته ويشهد له مضافا إلى ما عرفت حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) قال قلت له هل للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قلت ينقى ماثمة ويبقى الريح قال لا ينظر إليها وخبر علي بن حمزة عن البعد الصالح قال سئلته أم ولد لأبيه إلى أن قال قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست