responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 601
إليه في اثبات العصر والتزم بظاهره وفاقا لظاهر الصدوقين حيث عبرا بمضمون الرضوي وحكى عن بعض القول بكفاية عصرة عقيب الغسلة الأولى ولعله ممن يقول بطهارة الغسالة في الغسلة المطهرة فيتجه [ح] قوله ببعض ما عرفت مع ضعفه والعجب من صاحب المستند حيث استند في اثبات وجوب العصر إلى الرضوي ولكنه اجتزى بعصرة واحدة مخيرا بين توسيطها بين الغسلتين وتأخيرها عنها بدعوى انجبار ضعف الرضوي بالنسبة إلى اثبات أصل العصر بالشهرة وعدم انجباره بالنسبة إلى خصوصية التي تضمنها وفيه مالا يخفى من عدم امكان هذا النحو من التفكيك في مثل الرضوي الذي لا يحتاج إلى الجبر الا من حيث السند فهو في الحقيقة لم يستند في فتواه الا إلى نفس الشهرة وكيف كان فهل يختص اعتبار العصر بما إذا غسل الثوب بماء غير معتصم فلو غسل في الكر أو الجاري أو بماء المطر لم يجب كما اشتهر بين المتأخرين أم لا كما يقتضيه اطلاق غيرهم وجهان من الشك في تحقق مفهوم الغسل عرفا بدونه ومن اطلاق قول الصادق عليه السلام في مرسلة الكاهلي كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر فان الرؤية تتحقق بدون العصر بلا شبهة ويثبت الحكم في الجاري بضميمة عدم القول بالفرق والظاهر عدم القول بالفرق بينه وبين الكثير أيضا مضافا إلى قول أبي جعفر (ع) في المرسل المحكى عن المنتهى مشيرا إلى غدير ماء ان هذا لا يصيب شيئا الا وطهره ويؤيده ما في بعض اخبار ماء الحمام انه بمنزلة الجاري فهذا الوجه لا يخلو من قوة * (ثم) * انا ان اعتبرنا العصر في الماء المعتصم فلا نلتزم باعتباره بالخصوص بل نقول بكفاية كل فعل مؤثر في انتقال ما جذبه الثوب من الماء من غير حاجة إلى اخراجه من الماء وعصره فيكفي فركه في الماء أو دلكه امرار اليد عليه وغير ذلك من المعالجات التي تستعمل الإزالة القذارات الحسية فإنه لا يبقى مع هذه المعالجات شك في صدق اسم الغسل عليه عرفا بل تحقق مفهوم الغسل عند اعمال هذه المعالجات بنظر العرف أوضح من تحققه بمجرد ايصال الماء إلى الثوب وعصره فلا ينبغي الاستشكال فيه بل وكذا لا ينبغي الاستشكال في كفاية مثل هذه الأمور في الغسل بالماء القليل لو لم نقل بنجاسة الغسالة واما على القول بنجاستها فلابد من استخراج مائه بالعصر ونحوه لما عرفت انفا من أن قذارة الماء الراسخ في الثوب مانعة من تحقق مسمى الغسل لدى العرف بعد علمهم بقذارة الماء لكن القدر الذي يمكن الالتزام باعتباره انما هو المقدار الذي يتعارف فعله في غسل الثوب من القذارات الحسية أي العصر المتعارف لدى التطهير فلا يجب المبالغة في العصر للعفو عما يبقى في الثوب بعد عصره على النحو المتعارف لتبعيته للمغسول بنظر العرف وعدم ممانعته من تحقق مفهوم الغسل فيدل على العفو عنه اطلاق ما دل على طهارة الثوب بغسله مرة أو مرتين إذ المفروض عدم كون ما يبقى فيه لدى العرف مانعا من تحقق مفهوم الغسل ويدل عليه أيضا الاجماع واستقرار السيرة على عدم التجنب عما يتخلف في الثوب بعد غسله * (ثم) * ان هذا كله في الثوب ونحوه مما يرسب فيه الماء ويتعارف عصره عند غسله واما ما لم يتعارف فيه ذلك لتعسره أو تعذره لكره أو غلظته وصلابته كبعض الفرش الذي عند إصابة الماء إليه يشبه الخشبة في عدم قبوله للعصر أو لثخنه كالوسائد واللحف وغيرهما مما فيه الحشو فلا اشكال في تطهيره بالماء العاصم فإنه يطهر بمجرد نفوذ الماء العاصم فيه واحاطته به لما عرفت ان الأقوى عدم اعتبار العصر في التطهير بالماء العاصم ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل ما يتحقق معه مسمى الغسل العرفي من فرك ودلك وتحريك في الماء وغير ذلك مما يتعارف فعله عند تنظيفه من القذارة الصورية التي تنفصل عنه بسرعة واما لو غسل بالماء القليل فلابد من التحري في استخراج غسالته بتثقيل أو تقليب أو دق أو غير ذلك من المعالجات بحيث لم يبق فيه من غسالته الا المقدار الذي لا يعتد به عرفا مما ثبت العفو عنه بالاجماع وضرورة شرع التطهير بالماء القليل * (نعم) * لو لم نقل بنجاسة الغسالة اتجه الاكتفاء ببعض المعالجات التي يتحقق معها مسمى الغسل العرفي وان لم ينفصل غسالته كما هو واضح * (هذا) * كله فيما لو أريد تطهير ما في جوف الفرش ونحوها واما لو أريد تطهير سطحها الظاهر فالظاهر كفاية اجراء الماء على ظاهره وامرار اليد عليه بحيث تنفصل غسالة ظاهره وربما يستشعر بل يستظهر من بعض الأخبار الواردة في كيفية تطهير الفرش ونحوها أوسعية الامر فيها مما عرفت وعدم وجوب استخراج ما رسخ فيها من الماء بالدق ونحوه كخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال (ع) يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد قال سئلت أبا الحسن (ع) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فان أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه ولكن الانصاف قصور هذه الأخبار عن إفادة الاجتزاء بما دون ما عرفت اما ما عدا رواية علي بن جعفر فواضح لعدم التنافي بينها وبين كون العصر أو انفصال الغسالة النجسة المتوقف على العصر أوما يفيد فائدته مأخوذا في مفهوم الغسل واما رواية علي بن جعفر فلا مانع من الالتزام بمضمونها في مثل موردها مما كان الفراش محشوا بالصوف لا يستقر غسالته فيه بل يخرج من طرفه الاخر من غير احتياجه إلى العصر وقد عرفت ان اعتبار العصر ليس شرطا تعبديا حتى نلتزم بلزومه حتى فيما لا يتوقف انفصال غسالته عليه بقي الكلام في بعض الأشياء التي لا تنفصل عنها

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست