responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 599
العالم بحقايق احكامه وتعصر الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء ويقبل العصر من النجاسات كلها على المشهور شهرة قوية كما عن بعض دعواها بل عن ظاهر المنتهى دعوى اجماعنا عليه حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين وعن جماعة من المتأخرين التردد فيه وعن بعضهم الجزم بالعدم واحتج عليه في محكى المعتبر بان النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول الا بالعصر وبان الغسل انما يتحقق في الثوب ونحوه بعصره وبدونه يكون صبا لا غسلا واستدل عليه أيضا في محكى المنتهى بان الماء ينجس بملاقاة الثوب فيجب ازالته بقدر الامكان وبرواية أبي العباس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال وسئلته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسئلته عن الصبي يبول على الثوب قال تصبب عليه الماء قليلا ثم تعصره قال صاحب المدارك بعد نقل ما سمعته من المعتبر والمنتهى هذا نهاية ما استدلوا به على هذا الحكم وفى الجميع نظر اما الأول فلانه انما يقتضى وجوب العصر إذا توقف عليه اخراج عين النجاسة ولا ريب فيه لكن المدعى أعم من ذلك فلا يصلح مستندا لايجاب العصر على وجه العموم واما الثاني فلانا لا نسلم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفا بل الظاهر تحققه بالصب المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال سواء عصر أم لا واما الثالث فلانا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة لانتفاء الدليل عليها كما بيناه فيما سبق سلمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما يحصل به الإزالة وان كان بمجرد الجفاف فلا يتعين العصر وما قيل من انا نظن انفصال اجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد فدعوى مجردة عن الدليل على أنه يمكن ان يقال بطهارة المتخلف من الماء على المحل المغسول مع العصر وبدونه لعموم الأدلة على طهارته بالغسل المتحقق بصب الماء على المحل مع استيلائه عليه وانفصاله عنه وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل المغسول بعد العصر وان أمكن اخراجه بعصر ثان أقوى من الأول والحكم واحد عند التأمل واما الروايتان فلا دلالة لهما على المدعى بوجه اما الأولى فلأنها انما تدل على مغايرة الغسل للصب ولا كلام فيها خصوصا مع تصريحهم بان المراد بالصب الرش واثبات المغايرة بينهما لا يتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه واما الثانية فلأنها انما تضمنت الامر بالعصر في بول الصبي والظاهر أن المراد به الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه مع اعتبار المرتين في غيره وهى متروكة عند الأصحاب ويمكن حملها على الاستحباب أو على أن المراد بالعصر ما يتوقف عليه اخراج عين النجاسة من الثوب فان ذلك واجب قطعا وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب ولو قيل بعدم اعتبار العصر الا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قويا ومال إليه شيخنا المحقق سلمه الله [تع] انتهى * (أقول) * لا يبعد ان يكون مراد المستدل بالروايتين اثبات اعتبار الغسل المقابل للصب في إزالة الخبث دفعا لتوهم الاجتزاء بالأهم منهما كما في الغسل المعتبر في رفع الاحداث فتمامية الاستدلال بهما موقوفة على مقدمة مسلمة عند المستدل وقد اعترف بها المعترض في طي كلماته وهى توقف صدق الغسل المقابل للصب على استيلاء الماء على المحل وانفصاله عنه فزعم المستدل انه لا يتحقق الانفصال المعتبر في مفهوم الغسل المقابل للصب في الثوب ونحوه مما يرسب فيه الماء الا بالعصر فلو صب الماء على ثوب محشو بالقطن إلى أن ارتوى وسال عنه الماء لا يخرج بذلك من كونه مصداقا للصب المقابل للغسل إذ المعتبر في تحقق الغسل انما هو انفصال الغسالة لا انفصال الفضالة وغسالة ما في جوفه من القطن انما تنفصل بالعصر ونحوه لا باكثار الماء فمرجع الاستدلال بالروايتين بهذا التقريب إلى الدليل الثاني الذي ذكره في المعتبر لكنه متضمن لاثبات صغراه من غير تعرض لكبراه لفرض التسالم عليه عكس ما في المعتبر وكيف كان فان أراد المستدل هذا المعنى فسيأتي التكلم فيه وان أراد اثبات اشتراط العصر بمجرد جعل الغسل قسيما للصب أو الامر به في ذيل الرواية الثانية ففيه ما سمعته من صاحب المدارك وأوجه من ذلك اعتراضه على الدليل الأول ضرورة انه ان تم وانما هو في النجاسات العينية الراسخة في الثوب دون الحكمية التي ليس لها قذارة محسوسة نعم لو أريد بالنجاسة الراسخة الماء المتنجس بملاقاة الثوب عند استعماله في تطهيره اتجه كلامه بارجاعه إلى الدليل الثالث المحكى عن المنتهى وهو عمدة ما ركن إليه أغلب المتأخرين الذين وافقوا المشهور ومقتضاه التفصيل بين الغسل بالماء القليل وغيره كما اشتهر بينهم وكيف كان فالمهم في المقام أولا انما هو تحقيق مفهوم الغسل وتمييز ما يتوقف عليه هذا المفهوم إذ لا شبهة نصا وفتوى في اعتبار عنوان الغسل في حصول الإزالة وعدم كفاية مطلق الصب فيما عدا ما استثنى كما شهدت به الروايتان المتقدمتان * (فنقول) * اما غسل الثوب الوسخ بالماء كغسل اليد القذرة فهو عرفا ولغة ليس الا تنظيفه وإزالة وسخه باستعمال الماء بوضعه مثلا في إناء وصب الماء عليه واستعمال بعض المعالجات المؤثرة في انتقال وسخه إلى الماء من الفرك والدلك والعصر واستعمال الصابون والأسنان ونحوهما فمتى أزيل وسخ الثوب بانتقاله بنفسه أو بعلاج إلى الماء المستولي عليه فقد غسل الثوب وتطهر سواء اخرج بعد ذلك من الماء المغسول به أم بقي فيه فاخراج الثوب من الماء فضلا عن استخراج الماء الباقي فيه بعد اخراجه بالعصر ونحوه امر أجنبي عن مهية الغسل بل هو من مقدمات تجفيفه لا ربط له بغسله أصلا والذي يمكن ان يتوهم كونه معتبرا في مفهوم الغسل هو الفرك والدلك ونحوهما من المعالجات الحاصلة في خلال الغسل عند استيلاء الماء على المحل المؤثرة في ثقل الوسخ إلى الماء لا العصر

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست