responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 539
صحة الفعل عليها بعناوينها الخاصة بحيث يترتب عليها اثارها المخصوصة بها كما لو رأينا شخصا يصلى فانا نحكم بصحة صلاته من حيث هي وترتب على فعله اثر الصلاة الصحيحة من جواز الاقتداء به ونحوه لكن لا يثبت بذلك كون الجهة التي يصلى إليها قبلة وكون ثيابه من غير الحرير أو كونه من مأكول اللحم أو كونه متطهر أو غير ذلك من الشرائط التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث يكون فعله من حيث هو كالبينة طريقا شرعيا لاحراز تلك الشرايط بعناوينها الخاصة كما تقرر ذلك في محله فلا يحرز الغسل الذي هو من الشرايط صحة الدفن بحمل الدفن على الصحيح حتى يرفع اليد بسببه عن استصحاب النجاسة ووجوب الغسل بمسه نعم لو أحرز مباشرة شخص لتجهيزاته من الغسل وغيره على سبيل الاجمال وشك في صحتها وفسادها حكم بصحة الجميع لكنه خلاف الفرض فان المفروض انه لم يحرز الا خصوص الدفن ونحوه فلا يحرز به الغسل وكيف كان فلا اشكال في الحكم في الفرض ويكفى في احراز كون من جرى عليه يده مسلما كونه في ارض يكون الغالب في أهلها المسلمون إذا الظاهر حجية الغلبة في مثل المقام ومتى لم يحرز جريان يد مسلم عليه بمثل الدفن والكفن ونحوهما فمقتضى الأصل نجاسته ووجوب الغسل بمسه وهل يحكم بوجوب تغسيله ودفنه والصلاة عليه بمجرد احتمال كونه مسلما وكذا بحكم بطهارته بالتغسيل أم لا يحكم بشئ منها الا بعد احراز اسلامه ولو بكونه في ارض يكون الغالب فيها المسلمين لم يحضرني لأصحابنا نص فيه و الذي يقتضيه الأصل براءة الذمة عن التكليف واستصحاب نجاسته بعد الغسل ولا يقاس ذلك بلقيط دار الحرب المحكوم باسلامه مع الاحتمال فان اللقيط انما يشبه ما نحن فيه قبل ان يلتقط والقدر المتيقن من حكمهم باسلامه حينئذ انما هو بلحاظ بعض اثاره الموافقة للأصل كطهارة بدنه وبقاء حريته والا فلم يعرف منهم الالتزام بوجوب تكفينه ودفنه والصلاة عليه لو مات في دار الحرب قبل ان يلتقط نعم بعد الالتقاط ظاهرهم التسالم على جريان احكام المسلمين عليه لكنه لا يشبه المقام لامكان ان يكون منشأه تبعيته للمسلمين بعد اندراجه في زمرتهم من باب التوسعة والتسهيل أو لدخوله في ملك الملتقط في الواقع على تقدير كفر أبويه فتبعه في الحكم على المشهور وان لم يحكم به في مرحلة الظاهر * (فيعلم) * اجمالا بعد الالتقاط تبعيته للمسلم على كل تقدير هذا مع أن عمدة المستند في تلك المسألة الاجماع فلا يقاس عليها غيرها وان كان ربما يشعر بعض كلماتهم كاستدلال بعضهم فيها بقوله (ع) الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ان الأصل في المشكوك حاله الاسلام فان هذا الأصل على تقدير تسليمه أصل تعبدي يشكل التمسك به لتشخيص الميت الذي لا يتصف بالاسلام والكفر الا بعلاقة ما كان * (نعم) * لو كان مستندهم في تلك المسألة عموم ما روى من أن كل مولود يولد على الفطرة الحديث اتجه الحكم بالاسلام بمقتضى الاستصحاب لكنهم لم يستندوا إليه بل لم يعتمدوا عليه فكأنهم اعرضوا عنه ولعل وجهه ما تقرر عندهم من تبعية الولد لأبويه في مرحلة الظاهر فلا يكون لفطرته الأصلية التي فطر عليها اثر يتعلق بكيفية العمل بل يكفي في عدم الرجوع إلى العموم احراز تبعية خصوص ولد الكافر لأبويه إذ لا يصح التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية وأصالة عدم التبعية لا أصل لها حيث لم يعلم له حالة سابقة ويجب غسل اليد مثلا دون الغسل على من مس مالا عظم فيه من القطعة المبانة من الميت أو الحي عدا ما عرفت فيما تقدم استثنائه أو قصور أدلة النجاسة عن شموله أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس ان كان المس برطوبة مسرية سارية لا مطلقا وان كان ذلك أحوط خصوصا في ميتة الانسان كما عرفت تفصيل ذلك كله فيما سبق الخامس الدماء ونجاستها في الجملة مما لا شبهة فيه بل عن غير واحد دعوى اجماع المسلمين عليها بل عدها بعض من ضروريات هذا الدين ولكن لا ينجس منها الا ما كان من حيوان له عرق بان كان له نفس سائلة فما لا نفس له دمه طاهر كما سيأتي تحقيقه واما ماله نفس سائلة فدمه نجس مطلقا عدا ما ستعرف استثنائه سواء حل اكله أم حرم من غير خلاف في عموم نجاسته من كل ذي نفس بل عن جملة من الأصحاب ودعوى الاجماع عليه نعم وقع خلاف لا يعتد في اطلاق نجاسته من حيث القلة والكثرة كما ستعرف تفصيله انشاء الله واستدل عليه عليها مضافا إلى الاجماع بقوله تعالى الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وتماميته الاستدلال به مبنى على ظهور الرجس في إرادة النجاسة وعود الضمير إلى كل واحد من المذكورات وفى كلهما تأمل لكن الأخبار الدالة عليه فوق حد الاحصاء الا ان معظمها وردت في موارد خاصة يشكل الاستدلال بها لعموم المدعى الا ببعض التقريبات الآتية وربما يوهم كلمات جملة من الأصحاب كالعلامة وغيره اختصاص النجاسة بالدم المسفوح وهو كما في الحدائق ما انصب من العرق فإنهم قيدوا موضوع المسألة به قال في محكى المنتهى قال علمائنا الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائله أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء الاسلام انتهى بل ربما يشعر بذلك استدلال غير واحد منهم على طهارة بعض الدماء بأنه ليس بمسفوح فعن المنتهى أنه قال في الاستدلال على طهارة دم ما ليس له نفس سائلة بأنه ليس بمسفوح فلا يكون نجسا والحق به دم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست