responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 537
برطوبة سارية بعد ان كمل غسل رأسه ولم يكمل غسل ساير الجسد فعليه الغسل وغسل يده لصدق وقوع المس قبل الغسل فان بعض الغسل ليس غسلا بل أنيط نفى البأس عن مسه في بعض الأخبار المتقدمة بوقوعه بعد الغسل فما عن بعض من القول بطهارة العضو الذي تحقق الفراغ منه وعدم وجوب الغسل بمسه ضعيف واضعف منه ما عن بعض اخر من التفصيل بين الحكمين فالتزم بطهارة العضو عدم سقوط غسل المس لزعمه اقتضاء القواعد الفقهية زوال النجاسة بمجرد انفصال الغسالة عن العضو وعدم توقف طهارة عضو على غسل عضو اخر وفيه ان هذا انما هو في المتنجسات التي يطهرها الغسل بالفتح لا الميت الذي هو نجس العين وقد جعل الشارع الغسل الذي هو من العبادات مطهرا له كالاسلام للكافر كيف ولو كان جرى الماء عليه من حيث هو موجبا لطهارته كساير المتنجسات لم يكن ذلك مقتضيا الا لطهارة ظاهره الذي جرى عليه الماء دون ما في أحشائه فحكم الميت امر تعبدي مخصوص به لا يشابه غيره حتى يقاس عليه والله العالم وكذا يجب الغسل ان مس قطعة مبانة منه أو من حي بعد البرد وقبل التطهير ان قلنا بقبولها له كما تقدم الكلام فيه في محله وكان فيها عظم على المشهور كما في الجواهر وغيره بل عن صريح الخلاف وظاهر غير واحد من الأصحاب دعوى الاجماع عليه واستدل له بما رواه المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ويستفاد منه حكم المبانة من الميت بالفحوى وتنقيح المناط بشهادة العرف مع امكان ان يدعى صدق الميتة عليها حقيقة الموجب لاندراجها في الموضوع الذي تفرع عليه الحكم مضافا إلى عدم قائل على الظاهر بوجوبه في المبانة من الحي دون الميت وان احتمل وجوده في عكسه كما ربما يستشعر من المتن ويشهد له أيضا ما عن الفقه الرضوي من التصريح به قال فان مسست شيئا من جسد اكل السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل في مسه خلافا للمصنف في محكى المعتبر حيث لم يوجب الغسل بمس القطعة المبانة مطلقا فإنه بعد ان استدل له بالرواية المتقدمة قال والذي أراه التوقف في ذلك فان الرواية مقطوعة والعمل بها قليل ودعوى الشيخ في الخلاف الاجماع لم يثبت فاذن الأصل عدم الوجوب وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية انتهى وفى المدارك بعد نقل ما سمعته من المعتبر قال وهو في محله * (أقول) * وهو كذلك لو اغمض عن الرواية لكن الظاهر كفاية ما عرفت في جبرها فالقول بالوجوب كما هو المشهور لا يخلو من قوة نعم لا يبعد دعوى انصراف الرواية بل واطلاق الفتاوى عن مثل السن المشتمل على جزء يسير من اللحم كما صرح به بعض وربما استدل له بأمور أيضا مرجعها إلى ما ذكره الشهيد في محكى الذكرى تعريضا على ما تقدم من المعتبر بان هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها وبان الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال وبانه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت متفرقا انتهى وفى الجميع نظر اما الأول فيرد عليه انه لا يصدق مس الميت عرفا على مس عضوه المنفصل عنه حتى يعمه اطلاق ما دل على وجوب الغسل بمس الميت بل ربما يتأمل في بعض موارد الصدق أيضا في استفادة حكمه من المطلقات كما لو مس جسده الباقي بعد قطع رأسه وأطرافه لامكان دعوى انصراف الاطلاق عنه وان كانت الدعوى غير مسموعة خصوصا بالنظر إلى بعض الأخبار المتقدمة التي ورد فيها الامر بغسل من يغسل الميت مع امكان اثبات وجوبه في مثل الفرض بالاستصحاب بناء على المسامحة العرفية في موضوعه كما هو التحقيق والحاصل ان ما دل على وجوب الغسل بمس الميت لا يدل على وجوبه بمس العضو الذي لا يصدق عليه مس الميت بشئ من الدلالات المعتبرة ولا يقاس ذلك بنجاسته الاجزاء التي اعترفنا باستفادتها من الحكم بنجاسته الميت فانا انما اعترفنا بذلك في باب النجاسة بواسطة بعض المناسبات المغروسة في الذهن الموجبة لالغاء مدخلية الوصف العنواني في موضوعية الموضوع بشهادة العرف حيث لا يتبادر عرفا من قولنا مثلا الحمار ينجس بالموت الا ان موته سبب لنجاسة اجزائه فيكون بمنزلة ما لو قلنا اجزاء الحمار من حيث هي تنجس بالموت بحيث يكون كل جزء جزء في حد ذاته موضوعا مستقلا للنجاسة ومنشأه ان العرف لا يفهمون من نجاسة الشئ الا قذارته شرعا ولا يتعقلون مدخلية الأوصاف الاعتبارية في قذارة اجزائه فلا يرون المؤثر في تنجيس الملاقى الا نفس الجزء الذي لاقاه فلو لاقى يد الميت مثلا برطوبة مسرية يحكمون بسراية النجاسة من خصوص يده إلى ما لاقاه من غير مدخلية ساير الأعضاء فيها وهذا بخلاف ساير الأحكام التعبدية المحضة التي منها وجوب الغسل بمسه أو التيمم بدلا منه فإنه لا سبيل للعرف إلى تشخيص موضوعاتها الا بالتلقي من الشرع فلا يعرفون ان وجوب الغسل في المثال مسبب عن مس اليد من حيث هو أو بواسطة كونه مسا للميت فمتى انفصلت اليد عن جسد الميت ولم يصدق على مسها مس الميت يشك في ثبوت الحكم فينفي بالأصل ولا بحال للتمسك بالاستصحاب فاثباته كما قد يتوهم لأنه فرع احراز الموضوع والقدر المتيقن الذي علم ثبوته عند اتصال اليد بالميت انما هو وجوب الغسل بمس الميت المتحقق بمس يده وهو

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست