responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 152
فمعهودية هذا النحو من الخصوصيات التي هي بمنزلة الفصول المنوعة للطبيعة هي التي توجب انصراف اطلاق الطبيعة إليها دون القسم الأول الحاصل ان استعمال اليد في الغسل من المقدمات وفي المسح من قيوده المقسمة فلا يقاس أحدهما بالاخر من حيث السببية للانصراف هذا مع أن العلم الحاصل من الاجماع بعدم مدخلية الخصوصية في الغسل دون المسح يكفي فارقا بين المقامين * (واما) * نقضه بباطن الكف * (ففيه) * انه أول الكلام ولو أراد من باطن الكف بعضه كرؤس الأصابع ففيه بعد تسليم غلبة وقوع المسح بخصوص رؤس الأصابع عدم كونها موجبة لصيرورة المسح بما فوقها خلاف المتعارف مضافا إلى امكان استفادة جواز المسح بالكف من صحيحة البزنطي الواردة في كيفية مسح القدمين وغيرها من الاخبار البيانية كما لا يخفى وبما ذكرنا من عدم امكان حمل المطلقات على اطلاقها ظهر ضعف ما في ذيل كلامه من نفى البعد عن التمسك بالاطلاقات لان مطلقات الباب لا تشتمل على ذكر اليد حتى يمكن الاخذ باطلاقها فلابد اما من الالتزام باهمالها أو تنزيلها على المتعارف واما الأخبار المشتملة على ذكر اليد فهي مسوقة لبيان حكم اخر فلا يجوز الاخذ باطلاقها لاثبات هذا الحكم فلاحظ وتدبر ولو تعذر المسح بباطن الكف وان كان لجفاف مائه لنسيان ونحوه فسيجئ حكمه عند تعرض المصنف [ره] له وان كان لمرض وشبهه يجب عليه المسح بظاهرها أو الذراع كما يجب ذلك في حق الأقطع اليد والرجل مضافا إلى ما يظهر من دعوى غير واحد القطع بذلك كونه من المسلمات التي لا يشوبها شائبة خلاف بل يمكن التمسك لوجوبه بالاستصحاب وقاعدة الميسور كما تقدم تقريبهما في مسألة الأقطع واما بقاء المسح على وجوبه فلا ينبغي التأمل فيه بعد اثبات وجوب الوضوء بل لا يشك أحد من العوام في ذلك لما شاع في الألسن وارتكز في العقول من أن الميسور لا يسقط بالمعسور مضافا إلى اطلاقات أوامر المسح كتابا وسنة وتنزيلها على المتعارف كما تقدم لا ينافي ذلك فان المتعارف في حق العاجز المسح بظاهر الكف أو الذراع كما أن المتعارف لفاقد الكف المسح بالذراع فهذا الترتب عرفي ينطبق عليه الاطلاق من دون ان يكون اللفظ مستعملا في معان متعددة كما هو ظاهر هذا مع أن مقتضى الاستصحاب أيضا وجوب المسح عليه واما تعيين آلة المسح فلا حاجة إليه حتى يورد بكون الأصل مثبتا لان إلزام العقل بوجوب تفريغ الذمة عما علم وجوبه يغنينا عن ذلك كالزامه بايجاد المقدمات العلمية للواجبات المستصحبة وهل يتعين عليه المسح بظاهر الكف أم يكفي بالذراع أيضا فيه وجهان أحوطهما الأول بل لا يبعد دعوى كونه أول مراتب ميسور المتعذر عرفا وكونه هو الفرد المتعارف الذي ينصرف إليه الاطلاق بالنسبة إلى المتمكن الا انها قابلة للمنع فالأقوى خلافه والله العالم * (و) * هل يعتبر ان يكون المسح باليمنى فيه وجهان بل قولان عن ظاهر المشهور عدم وجوبه بل يظهر من الحدائق عدم الخلاف فيه وان ظاهرهم الاتفاق على استحبابه وعن بعض متأخري المتأخرين وفاقا لظاهر الإسكافي وجوبه ويستدل عليه بصحيحة زرارة وتمسح بلة يمناك ناصيتك وفيه عدم صلاحيتها لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان للحكم الذي يعم به البلوى مضافا إلى ما عرفت فيما سبق من ضعف دلالتها على الوجوب فيتعين حملها على الاستحباب كما حكى عن ظاهر الأصحاب بل لعل في صدر الرواية اشعارا بذلك فتأمل ولا يخفى عليك ان المتفاهم عرفا من الامر بمسح الرأس ببلل الوضوء وجوب ايصال البلة إلى الرأس وتأثره منها نظير الامر بمسح رأسه بالدهن أو بماء جديد فيعتبر في اليد المسامحة اشتمالها على رطوبة مسرية ولا يكفي تلبسها بالبلة ما لم يتأثر بمسحها الممسوح وقد عرفت أنه يعتبر أن تكون الرطوبة المسرية من بقية بلل الوضوء فلو امتزجت برطوبة خارجية غالبة بحيث انتفى عرفا صدق بلة الوضوء على ما في اليد فلا ينبغي التأمل في عدم كفاية المسح بها لانتفاء الصدق عرفا بل صدق كون المسح بماء جديد ودعوى انصراف النهى عن استيناف ماء جديد عن بعض صور الامتزاج لكونه تعريضا على ما يفعله العامة * (مدفوعة) * بأنه ليس مدرك الحكم بحرمة استيناف ماء جديد نهيا أصليا حتى نتكلم في مفاده العرفي بل الوجه فيه كما عرفت هي الأدلة الدالة على اعتبار كون المسح ببقية بلل الوضوء الدالة بمفهومها على حرمة الاستيناف فالمتبع انما هو ما يتبادر عرفا من أدلة الاشتراط نظير منطوق القضية الشرطية ومفهومها إذا عرفت ذلك ظهر لك قوة القول بالبطلان في صورة الامتزاج مطلقا ما لم تستهلك الرطوبة الخارجية في الرطوبة الأصلية لانصراف الأدلة عنه بل عدم اتصاف البلة الموجودة فعلا بكونها بقية بلل الوضوء حقيقة كما صرح به شيخنا [قده] في جواهره معللا بان المركب من الداخل والخارج خارج وعن اللوامع وغيره أيضا تعليله بذلك مستشهدا بأنه لا يصدق على المسح بسكنجبين انه مسح بالخل والانكبين واعترض عليه بأنه لا يصدق عليه المسح ببقية البلل خاصة لا مطلقا وانتفاء الصدق في السكنجبين لصيرورتهما طبيعة ثالثة بالتركيب وليس هذا بلازم في كل مركب والماءان الممتزجان بل غالب الممتزجين ليس كذلك انتهى * (وفيه) * ان الفردين المتحدين بالنوع إذا ارتفع تعددهما من البين وعرضهما الوحدة الشخصية بالامتزاج ينقلبان فردا ثالثا من ذلك النوع عقلا فلا يعقل بقاء الحكم المترتب على كل من الفردين بخصوصه * (نعم) * لو كان الحكم معلقا على الطبيعة يترتب على الفرد الحادث بالتركيب والمفروض فيما نحن فيه خلافه لأن جواز

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست