responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 150
انما هو لكون المسح عليها مع بقاء القناع أسهل وكيف كان فلا يجوز رفع اليد عن الاطلاقات بمثل هذه الاشعارات خصوصا مع كون التقييد خلاف المشهور أو المجمع عليه والله العالم * (ويجب) * ان يكون المسح بنداوة الوضوء خلافا لأهل الخلاف على ما نسب إليهم فأوجبوا عدا مالكهم المسح بماء جديد وهو مخالف لاجماع الشيعة واخبارهم المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام وما في بعض الروايات مما يدل بظاهره على وجوب استيناف ماء جديد كما في خبر معمر بن خلاد أيجزي الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت أبماء جديد فقال برأسه نعم وخبر أبي بصير قلت امسح بما في يدي رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ورواية أبى عمارة الحارثي قال سئلت جعفر بن محمد (ع) امسح رأسي ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا مأول أو محمول على التقية وعن ظاهر الإسكافي جوازه وعبارته المحكية عنه قابلة للتوجيه قريبا * (ولا) * يجوز استيناف ماء جديد لان هذا هو الذي استقر عليه المذهب في زماننا كما في طهارة شيخنا المرتضى [ره] بل وفي غيرها أيضا كما عن المعتبر دعواه وعن الذكرى انه استقر اجماعنا عليه بعد ابن الجنيد وعن جامع المقاصد انه استقر عليه مذهب الأصحاب إلى غير ذلك من العبائر الظاهرة لو لم تكن صريحة في كون الحكم اجماعيا بين الشيعة لولا مخالفة ابن الجنيد في ظاهر عبارته ولا يعتد بخلافه بعد اطباق الطائفة على خلافه ويدل على المطلوب الأخبار المستفيضة بل المتواترة لم انضم إليها الاخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي والوصي عليهم السلام المصرحة بأنه (ع) مسح رأسه ورجليه ببقية البلل والخدشة في دلالة الاخبار البيانية على الوجوب بما مر في غسل الوجه قد عرفت دفعها بالنسبة إلى الخصوصيات الملحوظة المقصودة بالافهام كما فيما نحن فيه على ما يظهر ذلك من معروفية الخلاف عن أهل الخلاف وتصريح الرواة في غير واحد من الاخبار بأنه (ع) لم يستأنف الماء الجديد اللهم الا ان يقال إن فعله (ع) لأجل كونه في مقام توهم الوجوب لا يدل على أزيد من الجواز * (وفيه) * ما عرفت فيما سبق من أن ظاهر الحكاية بيان ما يعتبر في مهية الوضوء فظاهرها كون جميع الخصوصيات المقصودة بالافهام معتبرة في المهية خصوصا مع تصريحه (ع) في بعض هذه الروايات بان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر الا بدليل وهو منتف في المقام ومما يدل عليه أيضا ما كتبه (ع) إلى علي بن يقطين في الرواية التي تقدم فيما سبق حكايتها عن إرشاد المفيد يا علي توضأ كما امر الله تعالى اغسل وجهك مرة واحدة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك * (ومنها) * الصحيح المروى عن الكافي والعلل المتضمن لقصة امر النبي صلى الله عليه وآله بالوضوء ليلة المعراج وفيه ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين * (ومنها) * ما في خبر زرارة المتقدم وتمسح ببلة يمناك ناصيتك [الخ] * (ومنها) * ما ورد في ناسي المسح من أنه يأخذ من بلة لحيته وفي بعضها انه إن لم يبق عليه بلل الوضوء اعاده كمرسلة الصدوق عن الصادق (ع) ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك فإن لم يكن لحية فخذ من حاجبيك فإن لم يكن بقي من بلة وضوئك شئ فأعد الوضوء وفي رواية مالك بن أعين فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ويعد الوضوء والخدشة في دلالة هذه الروايات الواردة في حكم الناسي باحتمال كون الامر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف وكذا المناقشة في خبر زرارة بعدم دلالته الا على كون المسح ببقية البلل مجزيا وهو أعم من الوجوب مع ضعف بعضها في حد ذاته مما لا يلتفت إليها بعد اعتضاد هذه الأخبار الكثيرة بعضها ببعض وكون الحكم مشهورا لو لم يكن اجماعيا كمالا يخفى * (واما) * ما يمكن ان يستدل به لمذهب ابن الجنيد فليس الا اطلاق الآية وخبر منصور عن أبي عبد الله (ع) فيمن نسي مسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه وفي خبر أبي بصير ان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة وان شك فلم يدر مسح فيتناول من لحيته ان كانت مبتلة وان كان امامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه ويرده وجوب تقييد الآية بالأدلة المتقدمة و كذلك الخبران أو ارتكاب التأويل فيهما بما لا ينافي تلك الأدلة وقد يستدل له بروايات أبي بصير ومعمر بن خلاد وأبى عمارة الحارثي الظاهرة في تعيين المسح بماء جديد وقد عرفت انها بظاهرها لا تنطبق على مذهب ابن الجنيد بل هي موافقة للعامة ومخالفة لاجماع الشيعة واخبارهم الصحيحة فهي محمولة على التقية * (و) * يجب ان يكون المسح بباطن الكف مما دون الزند مع القدرة على الأقوى فلا يجزى المسح بظاهرها فضلا عن الذراعين وغيرهما وفي الحدائق قد ذكر جملة من أصحابنا انه لا يجوز المسح بغير اليد اتفاقا وان الظاهر تعينه بالباطن لأنه المتيقن الا ان يتعذر فيجوز بالظاهر انتهى ومرادهم من اليد بحسب الظاهر كما يشهد به عبارة الحدائق خصوص الكف لا الأعم منها ومن الساعد والعضد لأنها هي التي تتبادر من اطلاق اليد خصوصا إذا أسند إليها ما يناسبها كالأكل والاخذ والمسح وغيرها من الأفعال التي جرت العادة بحصولها من الكف ولذا استدل بعض لتعيين المسح بالكف دون الذراع بالاخبار المشتملة على ذكر اليد ولم يخطر بباله أصلا على ما يشهد به كلامه ان اليد لغة أعم من الذراع وكيف كان فلا شبهة في عدم جواز المسح بما عدا اليد مطلقا اجماعا بل ضرورة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست