responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء - ط.ق نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 349
أحدها ان محل الكلام فيما ذكروه انما هو في الدعوى المخالفة للأصل واما الدعوى الموافقة للأصل فهي خارجة عن محل كلامهم قطعا لان سماعها مما لا يتوهم انكاره من أحد حتى يحتاج إلى البينة فكلامهم في مقام اثبات حكم على خلاف القواعد وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا قد صرح به غير واحد من الأصحاب.
ثانيها انه لا اشكال في أنه ليس المراد من المعارض المنفي في كلامهم وكذا اليد المنفية فيه هو ما لا يوجد عقلا لعدم وجود هذه الصورة كما لا يخفى كما أنه لا اشكال في اعتبار نفي المعارض الفعلي واليد الفعلية لأنه متيقن المراد من كلامهم بحيث لا يرتاب فيه أصلا فهل المراد خصوصه فيعم مورد البحث ما إذا كان هناك يد سابقة أو معارض شاني ويد شانية كما في دعوى مالية ما كان في يد غير المدعى مع نفي ذي اليد ماليته عن نفسه لأنه لا يحتاج إلى البينة فإنه وإن لم يكن هناك معارض فعلي إلا أنه يكون ما يصلح من جهته المعارضة أو الأعم منه ومما إذا كان هناك يد سابقة أو شانية فلو ادعى أحد ملكية ما كان في يد غيره سابقا مع عدم كونه في يده حين الدعوى ولا في يد المدعي فلا يحكم له به بخلاف التقدير الأول وكذا لو ادعى أحد موت مورثه وطلب تقسيم التركة من الحاكم فإنه تسمع دعواه على التقدير الأول ولا تسمع على التقدير الثاني إلى غير ذلك من الفروع وجهان أوجههما بالنظر إلى قضية ظاهر كلامهم هو الأول وإن كان الالتزام ببعض فروعه مشكلا جدا كما أن الالتزام باختصاص محل كلامهم بما إذا لم يكن هناك يد سابقة أصلا ولا ملكية سابقة والا فيحتاج إلى البينة أشكل للزوم اختصاص محل كلامهم بما يستلزم خروج مورد مدرك حكمهم وهو الرواية الأبية عنه مضافا إلى لزوم اختصاصه بالمباحات فيخرج عنه دعوى ملكية ما يعلم بكونه ملكا المدعى ولو قبل عشر آلاف السنة والتفصيل بين الزمان والقصير مما لا يعقل له ماخذ أصلا هكذا ذكره الأستاذ العلامة دام ظله وسيأتي تحقيق القول فيه في طي المسألة انشاء الله ثم إنه لا اشكال ان المراد على التقدير الأول انما هو فيما إذا لم يستلزم دعوى على غايب وإلا فلا اشكال في عدم سماعها بالمعنى المقصود في المقام.
ثالثها ان المراد من قولهم قضى له به هل هو القضاء له مراعيا بعدم المعارض فلو وجد المعارض كانا متداعيين فعلى كل منهما البينة كما لو تداعيا في عين لا يد لأحدهما عليه أو القضاء له بمعنى صيرورته ملكا له كما يحكم له لو كان يده عليه فيصير حينئذ المدعى بعد القضاء له به ممن يده عليه يد ملكية فلو وجد معارض له بعد فيحكم بان البينة عليه لكونه مدعيا وجهان أوجههما الأخير كما لا يخفى هذا ويظهر من الشهيد في المسالك ان المراد منه عدم التعرض له وعدم منعه من التصرف وأنت خبير بان هذا ليس مرادهم جزما.
إذا عرفت ما قدمنا لك من الأمور فلنتعرض لما هو المقصود بالبحث في المقام فنقول انه استدل على ما ذكروه من القضاء للمدعى إذا لم يكن له معارض بوجوه.
أحدها ما ذكره في المسالك من أنه عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه ولا لطلب البينة فيه ولا لإحلافه إذ لا خصم له حتى يترتب عليه ذلك انتهى وفيه ما لا يخفى لان مجرد عدم منع المدعي عن التصرف فيما يدعيه لا يقضى بجواز القضاء له بمجرد دعواه كما هو محل البحث كما أن عدم مطالبته بالبينة لا يقتضي جواز القضاء له بدونها فيتوقف (فلتوقف خ) مضافا إلى أن المطالبة في المقام بمعنى الشرطية وعدم الحكم بدون البينة وهي لا تحتاج إلى الدليل الخاصل لو كان هناك ما يقتضي بمعمومه على اعتبار البينة وبالجملة ما ذكره ضعيف في الغاية.


نام کتاب : كتاب القضاء - ط.ق نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست