فضلة من النبوّة ذهبت في الناس حين بعث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم» [١].
وإن كان من حيث
استنباط القائف بالتفرّس والتحدّس نسب شخص إلى آخر قصد إلى معرفة نفسه جزماً أو
ظنّاً من دون أن يبرزه في الخارج ويلحقه به ، فهذا أيضاً ممّا لا دليل على تحريمه
ولم نقف على مفت أفتى به صريحاً بل ربّما كان الغرض من تقييدهم الآتي إخراج ذلك عن
التحريم. وتوهّم : الدلالة عليه من قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : «ما احبّ أن تأتيهم» في جواب
السائل عن القيافة أو القافة على اختلاف النسخة. يدفعه : منع الدلالة لظهور هذه
اللفظة في الكراهة ، ولو سلّم عدم ظهورها فيها فلا يسلّم ظهورها في التحريم أيضاً
فتكون محتملة لهما ، ولو سلّم ظهورها فيه فأقصاه الدلالة على تحريم إتيان القائف
استعلاماً لنسب أو طلباً لإلحاق ولا يلزم منه تحريم استنباط نسب لا للإلحاق.
وإن كان من حيث
استنباطه النسب للإلحاق ، فالظاهر أنّه موضوع المسألة ومعقد فتاوي الأصحاب
بالتحريم ، ونحن نطالبهم بدليل ذلك ولم نقف لهم على دليل واضح يعتمد عليه ، فيشكل
الإذعان به إلّا أن يكون إجماعاً كما يقتضيه الإجماعات المنقولة في كلام الجماعة ،
ولكن ثبوته على تحريمها من حيث هي هي ليثبت به الحرمة النفسيّة غير معلوم ، ولذا
قيّده جماعة كالشهيدين في الدروس [٢] والمسالك [٣] وجامع المقاصد [٤] والتنقيح [٥] بما إذا ترتّب عليه محرّم.
بل في كلام بعض
مشايخنا «والظاهر أنّه مراد الكلّ وإلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي
بنسب شخص لا دليل على تحريمه» [٦] انتهى. وكأنّه قدسسره حمل المحرّم المترتّب على القيافة على نفس الإلحاق ،
ولعلّ السرّ في تحريمه إمّا أنّه اتّباع لما لا يعلم من حيث إنّ العلامات
والأمارات المستند إليها لا تفيد غالباً إلّا الظنّ فيندرج في عموم قوله تعالى : «لا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[٧] أو أنّه إثبات
للنسب بغير طريقة
[١]الوسائل ١٧ :
١٤٩ / ٢ ، ب ٢٦ ما يكتسب به ، الخصال ١٩ : ٦٨.