قال في الشرائع
: « ويكره سؤر الجلّال ، وكذا ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة
» [١] وفي معناه عبارة النافع [٢].
وقال في
المنتهى : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة
، وهو قول السيّد [المرتضى] ـ إلى أن قال ـ : وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة
ثمّ شربت ، قلّ الماء أو كثر ، غابت عن العين أو لم تغب » [٣].
وقال في الدروس
: « ويكره سؤر الجلّال وآكل الجيف مع الخلوّ عن النجاسة » [٤] وعن العلّامة
في التذكرة [٥] والمحقّق في المعتبر [٦] نظير ما ذكره
في الهرّة ، وفهم جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أنّ
المراد بها طهارة الهرّة بمجرّد زوال العين ، بل في الحدائق : « أنّه المشهور بين
الأصحاب » [٧].
وجزم به في
المدارك قائلا : « وهنا شيء ينبغي التنبيه له ، وهو أنّ مقتضى الأخبار المتضمّنة
لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السباع طهارتها بمجرّد زوال العين ، لأنّها لا
تكاد تنفكّ عن النجاسات خصوصا الهرّة ، فإنّ العلم بمباشرتها للنجاسة متحقّق في
أكثر الأوقات ، ولو لا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر ، بل تأخير
البيان عن وقت الحاجة ، وأنّه ممتنع عقلا ، وبذلك صرّح المصنّف في المعتبر [٨] والعلّامة في
التذكرة [٩] والمنتهى [١٠] ، فإنّهما قالا : إنّ الهرّة لو أكلت ميتة ثمّ شربت من
الماء القليل لم ينجّس بذلك ، سواء غابت أو لم تغب » [١١] انتهى.
أقول
: ما سمعته من
الاستدلال على الطهارة بمجرّد زوال العين موافق لما ذكره العلّامة في المنتهى ،
فإنّه بعد قوله : « وهو قول السيّد المرتضى في العبارة المتقدّمة قال : « لنا : ما
أوردناه من الأحاديث العامّة في استعمال سؤر الطيور والسباع ، وهي لا تنفكّ عن
تناول ذلك عادة ، فلو كان ذلك مانعا لوجب التنصيص عليه ، وإلّا لزم صرف الطهارة [١٢]