responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 861

قال في الشرائع : « ويكره سؤر الجلّال ، وكذا ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة » [١] وفي معناه عبارة النافع [٢].

وقال في المنتهى : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، وهو قول السيّد [المرتضى] ـ إلى أن قال ـ : وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة ثمّ شربت ، قلّ الماء أو كثر ، غابت عن العين أو لم تغب » [٣].

وقال في الدروس : « ويكره سؤر الجلّال وآكل الجيف مع الخلوّ عن النجاسة » [٤] وعن العلّامة في التذكرة [٥] والمحقّق في المعتبر [٦] نظير ما ذكره في الهرّة ، وفهم جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أنّ المراد بها طهارة الهرّة بمجرّد زوال العين ، بل في الحدائق : « أنّه المشهور بين الأصحاب » [٧].

وجزم به في المدارك قائلا : « وهنا شي‌ء ينبغي التنبيه له ، وهو أنّ مقتضى الأخبار المتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السباع طهارتها بمجرّد زوال العين ، لأنّها لا تكاد تنفكّ عن النجاسات خصوصا الهرّة ، فإنّ العلم بمباشرتها للنجاسة متحقّق في أكثر الأوقات ، ولو لا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر ، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأنّه ممتنع عقلا ، وبذلك صرّح المصنّف في المعتبر [٨] والعلّامة في التذكرة [٩] والمنتهى [١٠] ، فإنّهما قالا : إنّ الهرّة لو أكلت ميتة ثمّ شربت من الماء القليل لم ينجّس بذلك ، سواء غابت أو لم تغب » [١١] انتهى.

أقول : ما سمعته من الاستدلال على الطهارة بمجرّد زوال العين موافق لما ذكره العلّامة في المنتهى ، فإنّه بعد قوله : « وهو قول السيّد المرتضى في العبارة المتقدّمة قال : « لنا : ما أوردناه من الأحاديث العامّة في استعمال سؤر الطيور والسباع ، وهي لا تنفكّ عن تناول ذلك عادة ، فلو كان ذلك مانعا لوجب التنصيص عليه ، وإلّا لزم صرف الطهارة [١٢]


[١] شرائع الإسلام ١ : ١٦.

[٢] المختصر النافع : ٤٤.

[٣] منتهى المطلب ١ : ١٦١.

[٤] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.

[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٤٢.

[٦] المعتبر : ٢٥. (٧) الحدائق الناضرة ١ : ٤٣٣.

[٨] المعتبر : ٢٥. (٩) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٢.

[١٠] منتهى المطلب ١ : ١٦١. (١١) مدارك الأحكام ١ : ١٣٣.

[١٢] هكذا في الأصل ، وفي منتهى المطلب المطبوعة : « الظاهر » بدل « الطهارة ».

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 861
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست