والرطل ونحوهما ، ولا أنّه ممّا اختلف فيه العرف واللغة ؛ بل هو لغة وعرفا
لفظ مقول بالاشتراك المعنوي على الصغار والكبار مع اختلاف آحادهما والمتوسّط
بينهما ، لكن إطلاقه لا ينصرف إلى الصغير والكبير الخارجين عن حدّ التعارف
والاعتدال ، كما لو كان منه في الصغر ما يسع مدّا أو أقلّ إلى مثقال ومثقالين مثلا
، وفي الكبر ما يسع كرّا أو كرورا أو نصف كرّ أو ثلثه وربعه مثلا ، فإنّهما على
فرض دخولهما في مسمّى اللفظ عرفا أو لغة خارجان عن إطلاق اللفظ جدّا ، ومقتضي
القاعدة المحكّمة في مثل ذلك أن يحمل الخطاب على ما يصدق عليه الاسم عرفا وينصرف
إليه اللفظ استعمالا ، كبيرا كان أو صغيرا أو متوسّطا بينهما ما لم يخرجا عن حدّ
الاعتدال ، إذ المفروض عدم ورود نصّ في تقديره كما وردت النصوص في تقدير النزح
واعتبار العدد ، وورود النصوص المقدّرة للعدد بالنسبة إلى الدلو مطلقة من غير
استفصال [١] فيها عن الصغر والكبر ولا تفصيل بين الصغير والكبير ،
ولعلّه إلى ما ذكرناه يرجع ما في كلام الفقهاء من العبارات المختلفة في هذا
المقام.
فعن مبسوط
الشيخ : « أنّه دلو العادة الّتي يستقي بها دون الدلاء الكبار لأنّه لم يقيّد في
الخبر » [٢].
وعن السرائر :
« أنّه دلو العادة ـ دون الشاذّة ـ الّتي يستقي بها ، ودون الصغار والكبار الخارجة
عن المعتاد والغالب لأنّه لم يقيّد في الخبر » [٣].
وعن الوسيلة :
« الدلو دلو العادة » [٥] ، ونحوه عن المنتهى والتحرير [٦] ، وفي الشرائع
: « ما جرت العادة باستعمالها » [٧] ، وعن المعتبر : « هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة ،
لأنّه ليس في الشرع لها وضع فيجب أن تتقيّد بالعرف » [٨].
وعن التذكرة :
« الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي » [٩] وعن كتب
[١] الاستفصال من
الراوي والتفصيل من الإمام عليهالسلام.
(في هامش الأصل بخطّ مؤلّفه رحمهالله).