ووجه
ضعفه : أنّه ذكر ذلك
في خرء ما لا يؤكل لحمه الظاهر فيما يكون كذلك أصالة المتّفق على نجاسته ، لأنّه
على ما في عبارة محكيّة له عن المعتبر قال ـ بعد ما ناقش في قولي المسألة بما
تقدّم ـ : « وقال أبو الصلاح : خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ، ويقرب عندي
أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون ، فإن ذاب فأربعون أو خمسون ، ويحتمل
أن ينزح له ثلاثون لخبر المنجبرة » [١] انتهى.
وقد عرفت أنّ
ما لا يؤكل لحمه في عبارة أبي الصلاح ظاهر فيما هو كذلك بأصل الشرع فكذلك ما ذكره
المحقّق ، بناء على أنّه إنّما نقل كلام أبي الصلاح هنا من جهة المناسبة لا من جهة
تفريع المسألة على عنوان ما لا يؤكل لحمه ، كيف لا وذكره له من جهة التفريع يناقض
ما ذكره أوّلا في دفع القولين في المسألة.
إلّا أن يقال :
بأنّه يناقض دفعه القول بالحكم فيما ليس بجلّال دون دفعه القول به في الجلّال ،
لأنّه دفع له في تقدير النزح بالخمس لا في دعوى النجاسة الّتي لا مجال لها في ذرق
غير الجلّال.
فيرد عليه
حينئذ أوّلا : ما تقدّم من منع تعلّق المسألة بمورد كلام أبي الصلاح. وثانيا : ما
أورده غير واحد من أنّ العذرة لغة فضلة الإنسان خاصّة ، ونزح الثلاثين المستند إلى
خبر المنجبرة وهو رواية كردويه المتضمّنة لوقوع ماء المطر المخالط بالبول وخرء
الكلاب وغيرهما مختصّ بالأشياء المذكورة مع مخالطة ماء المطر ، فالتعدّي عنها ممّا
لا مسوّغ له.
والمراد
بالجلّال ـ على ما في المدارك ـ [٢] المتغذّي بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمّى في العرف
جلّالا.
المسألة
العاشرة : فيما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم
يتفسّخ ولم تنتفخ ، أفتى به
الشيخان [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، وسلّار [٥] ، وابن البرّاج [٦] ، وابن إدريس [٧] ، على ما حكاه