كلّ ماء حكم
بنجاسته شرعا من جهة التغيّر ، أو الملاقاة للنجاسة ، أو قيام أمارة عليها ـ حيث
تعتبر ـ لم يجز استعماله في الطهارة حدثا وخبثا ، وفي مشروط بالطهارة غير الطهارة
أكلا وشربا ، شرعا إلّا عند الضرورة ، ويتوقّف الجواز على تطهيره بما هو مطهّر له
شرعا ، وحيث إنّ العنوان مشتمل على أحكام فلا بدّ من إيراد البحث في مقاصد :
المقصد الأوّل : في عدم جواز استعماله
في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقا ، والظاهر أنّ هذا الحكم إجماعيّ في الجملة ، وفتاوي الفقهاء متظافرة عليه ،
قال العلّامة في المنتهى : « لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ، ولا في
إزالة النجاسة » [١] قال المحقّق في الشرائع : « وإذا حكم بنجاسة الماء لم
يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة » [٢] وفي النافع :
« كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطرّ معه إلى الطهارة يتيمّم » [٣] قال الشهيد في
الدروس : « ويحرم استعمال الماء النجس ، والمشتبه به في الطهارة » إلى قوله : «
ويجوز شربه للضرورة » [٤]. ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة.
وفي المدارك :
« الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية [٥] أيضا ، مع التصريح بعدم الفرق بين حالتي الاختيار
والاضطرار » [٦] ، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة الشرائع ، وصرّح
بالإجماع أيضا في الرياض [٧] وفي الحدائق [٨] نفى الخلاف ، وفي شرح الدروس للخوانساري : « كأنّه
إجماعي » [٩] ، وحكي إطلاق المنع في الطهارة