الدالّة على « أنّ كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » ولاستصحاب الطهارة »
ـ إلى أن قال : ـ « وكذا طهارة الحوض الصغير ، نعم ، إذا تغيّر الحوض الصغير فلا
يمكن الحكم بتطهيره بإجراء تلك المادّة إليه ، وكذا لا يمكن تطهير شيء نجس لا
فيها ولا في الحوض الصغير ، وكذا الحال في جميع المياه المشكوك الكرّيّة ». [١]
ووافقه على هذا
التفصيل صاحب الرياض قائلا : « وينبغي القطع بالطهارة لو طرأ الشكّ بعد تيقّن
الكرّيّة فيها ، لاستصحابي بقاء الطهارة والمادّة على الكرّيّة ، وعمومي الأصلين
البراءة ، و « كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » [٢].
ولو طرأ الشكّ
بعد تيقّن نقصها من الكرّ بكثرة مجيء الماء إليها فلا يبعد ذلك ، لتعارضهما من
الجانبين فيبقى الأصلان سالمين عن المعارض.
ومنه يظهر
الحكم فيما لو طرأ مع فقد اليقين ، وأمّا لو انفعل ما في الحوض ثمّ اتّصل بالمادّة
المزبورة المشكوك كرّيّتها فالأقرب البقاء على النجاسة ، لاستصحابها السليم عن
المعارض ، وإن احتمل الطهارة أيضا في الجملة ، بمعنى عدم تنجيسه ما يلاقيه بإمكان
وجود المعارض ، من جانب الملاقي الطاهر لمثله ، إلّا أنّ الظاهر كون الاستصحاب
الأوّل مجمعا عليه. » [٣] انتهى ، واستجوده بعض تلامذته [٤] أيضا.
وثالثها
: قال المحقّق الخوانساري : و « اعلم
أنّهم اكتفوا في الكرّيّة بشهادة العدلين بها واختلف في الواحد ، فقد قطع المحقّق الشيخ عليّ بالاكتفاء به ، بناء على
أنّه إخبار لا شهادة ، واستقرب لو كان له يد على الحمّام كالمالك والمستأجر
والوكيل ، ونقل عن فخر المحقّقين قبول قول ذي اليد على الحمّام مطلقا ، سواء كان
عدلا أو لا وفي غير شهادة العدلين إشكال قويّ لعدم نصّ عليه وفيها أيضا بعض الإشكال
». [٥]
ورابعها
: قد عرفت في ذيل كلام السيّد في الرياض
الحكم بنجاسة ما يلاقي ماء الحوض النجس المتّصل بالمادّة المشكوكة في
كرّيّتها ، مع احتماله طهارة الملاقي خاصّة لإمكان معارضة استصحاب
الطهارة فيه لاستصحاب النجاسة في الماء ، مع دعواه على العمل باستصحاب
النجاسة
المقتضية لنجاسة الملاقي ، وقد يجعل الاحتمالان المذكوران