responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 457

ولا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذن الاتّصال الموجود هنا » [١] ، وأنّ الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها عملا بعموم ما دلّ على طهوريّة الماء ، فتطهّر الأجزاء الّتي يليها لذلك ، وكذا الكلام في بقيّة الأجزاء ، كما حكاه في المدارك عن المحقّق والشهيد الثانيين ، قائلا : « بأنّ هذا اعتبار حسن نبّه عليه المحقّق الشيخ عليّ في بعض فوائده ، وجدّي في روض الجنان » [٢] ، وفي أكثر ما ذكر عن الطرفين نظر ، وإذ قد عرفت أنّ الحمّام لم يثبت له خصوصيّة بالنسبة إلى مقام الرفع ، لكون الأخبار الواردة فيه ساكتة عن ذلك المقام ، فكيفيّة تطهير هذا الماء كتطهير سائر المياه القليلة ، فتحقيق حاله بالقياس إلى اشتراط الامتزاج وعدمه ، موكول إلى محلّه ، وسيلحقك البحث عن ذلك إن شاء الله.

المسألة الثالثة : بناء على القول باشتراط الامتزاج واشتراط كرّيّة المادّة في التطهير ، فهل يكتفى بكون المادّة مقدار الكرّ من غير زيادة عليه ، أو يشترط زيادتها بمقدار ما يحصل به الممازجة والغلبة؟ وكذا بناء على القول بكفاية الاتّصال يجري الكلام في اشتراط الزيادة بمقدار ما ينحدر من الماء عن المادّة المتّصلة بالحوض ، قولان ، اختار أوّلهما في المدارك [٣] ، وعن العلّامة في المنتهى [٤] ، التصريح في مسألة الغديرين.

وحكى ثانيهما عن ثاني الشهيدين تعليلا : « بأنّه لو كانت كرّا فقط لكان ورود شي‌ء منها على الحياض موجبا لخروجها عن الكرّيّة ، إذ المعتبر كرّيّة المادّة بعد الملاقاة فتقبل الانفعال حينئذ » [٥] وعن صريح التحرير [٦] أيضا اختياره ، كما عن جامع المقاصد [٧] اختياره أيضا استنادا بما ذكر عن الشهيد ، ولا يخفى ما فيه من الاعتبار الصرف ، والحكم تابع للإجماع ، فإن ثبت إجماع فكيف ولم يثبت ، وإلّا كان كسائر المياه القليلة الّتي تطهر بالكرّ.

واستدلّ على القول الأوّل بقوله عليه‌السلام : « ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضا » [٨]


[١] منتهى المطلب ١ : ٥٤.

[٢] مدارك الأحكام ١ : ٣٦ ـ روض الجنان : ١٣٨.

[٣] مدارك الأحكام ١ : ٣٦.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٥٣.

[٥] روض الجنان : ١٣٧ نقلا بالمعنى.

[٦] تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٤.

[٧] جامع المقاصد ١ : ١١٣.

[٨] الوسائل ١ : ١٤٨ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١ مع تغيير يسير.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست