بالعفو ، وتظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقّن الطهارة بغيره » [١] ، فإنّ تعليله
عامّ يجري في كلّ من النوعين.
وثانيهما
: أنّه طهور مطلقا ، وهو الّذي اختاره في المناهل [٢] ، ناسبا في
مسألة رفع الحدث الجواز إلى صريح الكشف [٣] ، وظاهر مجمع الفائدة [٤] ، وهذا يقتضي
أنّهما يقولان بالجواز في مسألة الخبث أيضا بل بطريق أولى كما لا يخفى.
وثالثهما
: الفرق بين
المسألتين ، فالجواز في إزالة الخبث وعدمه في رفع الحدث ، ويستفاد ذلك من المدارك [٥] والحدائق [٦] ـ فيما تقدّم
عنهما من عبارتهما ـ ويستفاد أيضا من الرياض [٧] وشرح الدروس [٨].
والعجب عن
السيّد في المناهل [٩] حيث جعل المسألة ذات قولين ، مدّعيا للاتّفاق على
الجواز في إزالة الخبث ، حاكيا للخلاف على قولين في رفع الحدث ، ولم نقف للأوّلين
على مستند سوى ما أشار إليه الشهيد في الذكرى [١٠] من تيقّن الطهارة بغيره.
وحكى عن
الآخرين الاستدلال بالأصل والعمومات والاستصحاب ، فإنّ الأصل بقاء الطهوريّة خرج
عنه ما خرج وبقي الباقي.
وعن الباقين
الاستدلال على الجواز في رفع الخبث بما تقدّم من الأصل والعمومات واستصحاب
الطهوريّة ، مضافا إلى ما في شرح الدروس [١١] من التمسّك « بأنّ الأوامر إنّما وردت بالغسل بالماء ،
وهذا يصدق عليه الماء فيحصل الامتثال » وإلى ما في المدارك [١٢] والحدائق [١٣] « من صدق
الامتثال باستعماله » ، ومثله ما عن
[١] ذكرى الشيعة ١ :
٨٣ ـ أقول : ما في المعتبر : ٢٢ ليس بصريح في ذلك ، راجع الحدائق الناضرة ١ : ٤٧١
ـ جواهر الكلام ١ : ٦٤٠ ـ مفتاح الكرامة ١ : ٩٤.
[٢] المناهل : ١٤٥.
(٣) كشف اللثام : ١ : ٣٠٠ ـ حكى عنه في المناهل : ١٤٥.
[١٢] و [١٣] الحدائق
الناضرة ١ : ٤٦٩ حيث قال : « والظاهر ـ كما هو المشهور ـ الجواز تمسّكا بأصالة
الطهارة عموما وخصوصا وصدق الماء المطلق عليه ، فيجوز شربه وإزالة الخبث به ».