responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294

بالعفو ، وتظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقّن الطهارة بغيره » [١] ، فإنّ تعليله عامّ يجري في كلّ من النوعين.

وثانيهما : أنّه طهور مطلقا ، وهو الّذي اختاره في المناهل [٢] ، ناسبا في مسألة رفع الحدث الجواز إلى صريح الكشف [٣] ، وظاهر مجمع الفائدة [٤] ، وهذا يقتضي أنّهما يقولان بالجواز في مسألة الخبث أيضا بل بطريق أولى كما لا يخفى.

وثالثهما : الفرق بين المسألتين ، فالجواز في إزالة الخبث وعدمه في رفع الحدث ، ويستفاد ذلك من المدارك [٥] والحدائق [٦] ـ فيما تقدّم عنهما من عبارتهما ـ ويستفاد أيضا من الرياض [٧] وشرح الدروس [٨].

والعجب عن السيّد في المناهل [٩] حيث جعل المسألة ذات قولين ، مدّعيا للاتّفاق على الجواز في إزالة الخبث ، حاكيا للخلاف على قولين في رفع الحدث ، ولم نقف للأوّلين على مستند سوى ما أشار إليه الشهيد في الذكرى [١٠] من تيقّن الطهارة بغيره.

وحكى عن الآخرين الاستدلال بالأصل والعمومات والاستصحاب ، فإنّ الأصل بقاء الطهوريّة خرج عنه ما خرج وبقي الباقي.

وعن الباقين الاستدلال على الجواز في رفع الخبث بما تقدّم من الأصل والعمومات واستصحاب الطهوريّة ، مضافا إلى ما في شرح الدروس [١١] من التمسّك « بأنّ الأوامر إنّما وردت بالغسل بالماء ، وهذا يصدق عليه الماء فيحصل الامتثال » وإلى ما في المدارك [١٢] والحدائق [١٣] « من صدق الامتثال باستعماله » ، ومثله ما عن


[١] ذكرى الشيعة ١ : ٨٣ ـ أقول : ما في المعتبر : ٢٢ ليس بصريح في ذلك ، راجع الحدائق الناضرة ١ : ٤٧١ ـ جواهر الكلام ١ : ٦٤٠ ـ مفتاح الكرامة ١ : ٩٤.

[٢] المناهل : ١٤٥. (٣) كشف اللثام : ١ : ٣٠٠ ـ حكى عنه في المناهل : ١٤٥.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١ : ٢٨٩.

[٥] مدارك الأحكام ١ : ١٢٧.

[٦] الحدائق الناضرة ١ : ٤٦٩.

[٧] رياض المسائل ١ : ١٨٢.

[٨] و [١١] مشارق الشموس : ٢٥٣.

[٩] المناهل : كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٤٥.

[١٠] ذكرى الشيعة ١ : ٨٣.

[١١] و [١٢] مدارك الأحكام ١ : ١٢٧.

[١٢] و [١٣] الحدائق الناضرة ١ : ٤٦٩ حيث قال : « والظاهر ـ كما هو المشهور ـ الجواز تمسّكا بأصالة الطهارة عموما وخصوصا وصدق الماء المطلق عليه ، فيجوز شربه وإزالة الخبث به ».

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست