responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 422
من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره في أمرين أحدهما انتقال مال الأجرة إلى الأجير والثاني ان كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نية القربة المعتبرة في جميع العبادات فنقول إما صحة الاستيجار فالحق صحته وفاقا للمعظم لوجوه الأول الاجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد حيث قال في كرى؟ ان هذا النوع مما انعقد عليه اجماع الامامية الخلف والسلف وقد تقرر ان اجماعهم حجة قطعية انتهى وحكى الاجماع (ايض‌) عن الايضاح ومع صد؟ وارشاد الجعفرية بل عن ظاهر مجمع الفائدة (ايض‌) وعن بعض الأجلة وكانه صاحب الحدائق عدم الخلاف في المسألة ويؤيد ذلك مضافا إلى الشهرة العظيمة إذ لم يخدش في ذلك عدا صاحب الكفاية والمفاتيح استقرار سيرة الشيعة في هذه الاعصار وأقاربها من المجتهدين والعوام والمحتاطين على الاستيجار والايصاء به ويدل على المسألة مضافا إلى ما عرفت ان المقتضى لصحة الاستيجار موجود والمانع مفقود لاتفاق المسلمين على أن كل عمل مباح مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل ولم يجب عليه يجوز استيجاره عليه ومنع تحقق الاجماع في خصوص كل مقام ضروري الفساد عند أدنى محصل إذ لم يسمع المناقشة في هذه القاعدة ومطالبة الدليل على الصحة في كل مورد مورد من الأعمال المستأجر عليها كما في الأعيان المستأجرة هذا كله مضافا إلى العمومات الدالة على صحة إجارة الانسان لنفسه كما في رواية تحف العقول وغيرها وعمومات الوفاء بالعقود وحل اكل المال بالتجارة عن تراض وعمومات الصلح إذا وقعت المعاوضة على جهة المصالحة وبالجملة فالامر أظهر من أن يحتاج إلى الاثبات ثم انما ذكره المخالف في المقام لا يوجب التزلزل فيما ذكرناه من الدليل إذ المحكي عن المحدث الكاشاني في المفاتيح ما هذا لفظه إما العبادات الواجبة عليه التي فاتته فما شاب منها المال كالحج يجوز الاستيجار له كما يجوز التبرع به عنه بالنص والاجماع واما البدني المحض كالصلاة والصيام ففي النصوص انه يقضيها عنه أولي الناس به وظاهرها التعيين عليه والأظهر جواز التبرع عنها من غيره (ايض‌) وهل يجوز الاستيجار لها عنه المشهور نعم وفيه تردد لفقد نص فيه وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع وعدم ثبوت الاجماع بسيطا ولا مركبا إذ لم يثبت ان كل من قال يجوز التبرع قال بجواز الاستيجار لها وكيف كان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة بتبرع ولا استيجار الا مع الوصية انتهى والظ؟ ان استثناء الوصية من نفى الوجوب رأسا فيجب مع الوصية في الجملة لا مط؟ حتى يشمل الوصية بالاستيجار كما زعمه بعض فاورد عليه بأنه لا تأثير للوصية في صحة الاستيجار وكيف كان فحاصل ما ذكره كما حصله بعض يرجع إلى التمسك بالأصل فان أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه عن الولي وعدم براءة ذمة الميت ففيه انه لا يعقل الفرق بين فعل الأجير إذا وقع جامعا لشرائط الصحة وفعل المتبرع في براءة ذمة الميت والولي في الثاني دون الأول وان قلنا بفساد أصل الإجارة ودعوى عدم وقوع فعل الأجير صحيحا لعدم الاخلاص مع أنه كلام اخر يأتي الإشارة إليه مدفوعة بأنه قد لا يفعله الأجير الا بنية القربة إذ الاستيجار لا يوجب امتناع قصد القربة وان أراد به أصالة فساد الإجارة بمعنى عدم تملك الأجير للأجرة المسماة وعدم تملك المستأجر العمل على الأجير ليترتب عليه اثاره ففيه ما عرفت سابقا من أنه لا معنى لمطالبة النص الخاص على صحة الاستيجار لهذا العلم الخاص من بين جميع الأعمال التي يعترف بصحة الاستيجار عليها من غير توقف على نص خاص فهل تجد من نفسك التوقف في الاستيجار لزيارة الأئمة (على) من جهة عدم النص الخاص وكون الحاقه قياسا محرما والحاصل ان التوقف في صحة الاستيجار في هذا المورد الخاص من جهة عدم الدليل في غاية الفساد مضافا إلى ما عرفت سابقا من وجود النص على صحة الاستيجار على الصوم أو ما هو بمنزلة الاستيجار كالجعالة والمصالحة مثل ما عن الصدوق في الفقه عن عبد الله بن جبله عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل جعل عليه صياما في نذر قال يعطى من يصوم عنه كل يوم مدين فان غاية الأمر حملها على الاستحباب على فرض انعقاد الاجماع على عدم وجوب الاستنابة عند العجز لكنه كاف في اثبات المشروعية ثم إن لصاحب المفاتيح دعوى أخرى في هذا المقام من جهة عدم قصد التقرب فيما يفعله الأجير تبع فيه بعض من تقدمه قال في المفاتيح على ما حكى عنه ما هذا لفظه الذي يظهر لي ان ما يعتبر فيه التقرب لا يجوز الأجرة عليه مط؟ لمنافاته الاخلاص فان النية كما مضى ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال نعم يجوز الاخذ ان اعطى على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال من غير تشارط واما مالا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه مجرد صدور الفعل على أي وجه اتفق فيجوز اخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة واما جواز الاستيجار للحج مع كونه من القسم الأول فلانه انما يجب بعد الاستيجار وفيه تغليب لجهة المالية فإنه انما يأخذ المال بصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج ولا فرق في صرف المال في الطريق بين ان يصدر من صاحب المال أو نائبه ثم إن النائب إذا وصل إلى مكة وتمكن من الحج أمكن التقرب به كما إذا لم يكن اخذ الأجرة كالمتطوع أو نقول إن ذلك (ايض‌) على سبيل الاسترضاء للتبرع إما الصلاة والصوم فلم يثبت جواز الاستيجار لها وربما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه كما سيجيئ والجواب عنه أولا بالنقض ببعض الواجبات والمستحبات المعتبر

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست