responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 99

ما استطعتم» [1]، و فسّره بعضهم بأنّه يعني ادفعوا آفة المارّة بالاستتار، و يمكن التعميم بحال الصلاة أيضاً بعد الاستتار، فتأمّل.

مسألة: ادّعى الشيخ إجماع الفرقة على عدم جواز أن يصلّي الرجل و إلى جنبه امرأة تصلّي أو قدّامه

سواء صلّت بصلاته أو لا، و إن فعلا بطلت صلاتهما [2]. و المفيد قال به [3] أيضاً إلّا أنّه ترك ذكر التقدّم.

و اعتبر الجعفي في صحّة صلاة من بحياله امرأة تصلّي قدر عظم الذراع [4].

و السيّد [5] و ابن إدريس [6] و أكثر المتأخّرين على الكراهة.

و هو الأظهر من ملاحظة الأخبار، و يحمل مراتب التفاوت في تحديد الفضل على مراتب الكراهة.

و قد يقال: إنّ الأخبار الدالّة على عدم جواز المحاذاة إلّا بالحاجز المقرّر في الأخبار لمّا كان معارضاً بالأخبار الدالّة على عدم البأس بدونها [7] فحملناها على الكراهة، جمعاً لأكثريّتها و أصحيّتها و اختلافها في أنفسها، لكن ما يدلّ على عدم جواز التقدّم لا معارض له، كموثّقة عمّار «لا يصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع» [8]، فلا مانع من إبقائها على ظاهرها، و هو الحرمة.

أقول: و يمكن أن يقال: اختلاف التحديد في الأخبار في صور التقديم بشبر، و بصدر المصلّي، و بجعل سجودها مع ركوعه، و بغير ذلك يدلّ على استحباب التقدّم، و يدلّ عليه أيضاً قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي يعفور «أُصلّي و المرأة إلى جنبي و هي تصلّي؟ فقال: لا، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت» [9]، و جعلها عبارة عن


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 435 ب 11 من أبواب مكان المصلّي ذيل ح 9.

[2] الخلاف: ج 1 ص 423 المسألة 171.

[3] المقنعة: ص 152.

[4] لا يوجد كتابه عندنا، و نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 150 س 34.

[5] ذكره في المصباح و هو غير موجود عندنا، و نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 110.

[6] السرائر: ج 1 ص 267.

[7] كذا في الأصل، و لعلّ الصحيح «بدونه».

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 431 ب 7 من أبواب مكان المصلّي ح 1.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 428 ب 5 من أبواب مكان المصلّي ح 5.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست