responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 97

الثالث: إذا بنى على المسألة الأُصولية فكلّ تصرّف يستلزمه الصلاة و كان حراماً يوجب بطلان الصلاة

إذا لم يكن خارجاً عنها، فيكون المراد بالمكان للتصرّف حينئذٍ هو الفراغ الّذي يشغله شيء من بدن المصلّي، أو يستقرّ عليه و لو بوسائط على ما قيل، فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة و الركبتين حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلّي، أو أعمّ من ذلك أيضاً.

مسألة: يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا

، و لم يظهر منهم مخالف في ذلك، و ادّعى عليه الإجماع جماعة، منهم العلّامة في المنتهي [1] و المختلف [2] و غيره، و الشهيد في الذكرى [3]، و المحقّق في المعتبر [4].

و الظاهر أنّه إجماعيّ، فلا ينبغي التأمّل فيه، و مخالفة الراوندي [5] و ابن حمزة [6] لو ثبت في خصوص ما جفّفته الشمس، فلا تضرّ.

و يمكن أن يقال في الرواية السابقة أيضاً إشعار بذلك.

و لا يشترط طهارة سائر المواضع و المساجد عن الغير المتعدّية عند أكثر الأصحاب، و هو الأقرب، للإطلاقات و الأخبار الصحيحة و غيرها، و موثّقة ابن بكير محمولة على الكراهة.

و السيّد قال باشتراط طهارة المكان مطلقاً [7]، و أبو الصلاح بطهارة المساجد السبعة [8]، و مستند الثاني غير معلوم، و الأوّل النهي عن الصلاة في المجزرة و الحمّام، و غير ذلك.

و ربما يقال: الوجه في ذلك أنّه مع المظنّة إذا كره الصلاة فمع اليقين يحرم، و هو كما ترى.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 253 س 13.

[2] مختلف الشيعة: ج 2 ص 114.

[3] ذكرى الشيعة: ص 160 س 37.

[4] المعتبر: ج 1 ص 433.

[5] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ج 1 ص 446.

[6] الوسيلة: ص 79.

[7] لم نعثر عليه في كتبه، و نقله عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 90.

[8] الكافي في الفقه: ص 140.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست