نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 97
الثالث: إذا بنى على المسألة الأُصولية فكلّ تصرّف يستلزمه الصلاة و كان حراماً يوجب بطلان الصلاة
إذا لم يكن خارجاً عنها، فيكون المراد بالمكان للتصرّف حينئذٍ هو الفراغ الّذي يشغله شيء من بدن المصلّي، أو يستقرّ عليه و لو بوسائط على ما قيل، فلا مانع من وضع ثوب مغصوب بين مسجد الجبهة و الركبتين حال السجود إذا لم يلاصقه بدن المصلّي، أو أعمّ من ذلك أيضاً.
مسألة: يجب طهارة موضع الجبهة عند علمائنا
، و لم يظهر منهم مخالف في ذلك، و ادّعى عليه الإجماع جماعة، منهم العلّامة في المنتهي [1] و المختلف [2] و غيره، و الشهيد في الذكرى [3]، و المحقّق في المعتبر [4].
و الظاهر أنّه إجماعيّ، فلا ينبغي التأمّل فيه، و مخالفة الراوندي [5] و ابن حمزة [6] لو ثبت في خصوص ما جفّفته الشمس، فلا تضرّ.
و يمكن أن يقال في الرواية السابقة أيضاً إشعار بذلك.
و لا يشترط طهارة سائر المواضع و المساجد عن الغير المتعدّية عند أكثر الأصحاب، و هو الأقرب، للإطلاقات و الأخبار الصحيحة و غيرها، و موثّقة ابن بكير محمولة على الكراهة.
و السيّد قال باشتراط طهارة المكان مطلقاً [7]، و أبو الصلاح بطهارة المساجد السبعة [8]، و مستند الثاني غير معلوم، و الأوّل النهي عن الصلاة في المجزرة و الحمّام، و غير ذلك.
و ربما يقال: الوجه في ذلك أنّه مع المظنّة إذا كره الصلاة فمع اليقين يحرم، و هو كما ترى.