بكونه مسجداً أو مملوكاً أو مأذوناً فيه صريحاً أو فحوى أو بشاهد حال، فتبطل الصلاة في المكان المغصوب مع الاختيار، هذا هو المشهور بين الأصحاب رضي اللّٰه عنهم، و نسبه العلّامة (رحمه اللّه)[2] إلى علمائنا، و الشهيد [3] إلى الأصحاب، و ظاهرهما الإجماع.
و يدلّ عليه أيضاً ما نقله في البحار من تحف العقول للحسن بن عليّ بن شعبة، و كتاب بشارة المصطفىٰ للطبري عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قصّة لكميل: يا كميل،
[1] كذا في الأصل، و من ملاحظة افتتاحيّة الكتاب (ص 11) و قوله: «الفصل الأوّل» في (ص 13) يبدو أنّ ما جُمع بين الدّفتين بعنوان كتاب الصلاة من المناهج و إن كان كلّه بخطّه الشريف غير تامّ جدّاً. و ظنّي أنّ هذا الفصل و ما يليه (فصل في لباس المصلّي) وُجدا في مكتوباته رسالة مستقلّة أو جزء من تأليف آخر فضُمّا إلى هذا الكتاب لسدّ الفراغ، و يؤيّد هذا الاحتمال عدم ذكر عنوان «منهاج» في هذين الفصلين.