نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 93
و من هنا ينقدح الوجوب على الخنثىٰ أيضاً، لعدم صدق المرأة عليها، فيندرج في العمومات، و يشكل بأنّ المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر، فكيف يحكم بالوجوب بمجرّد عدم العلم بكونها مرأة؟ فتأمّل. و ليس كذلك الحكم في العبد، لثبوت الواسطة.
و أمّا الحضر
فالظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ العلماء، كما نقله في التذكرة [1]. و فسّر الحضر هاهنا به و بمن في حكمه.
قال في روض الجنان: و ضابطه من يلزمه القصر في سفره، فالعاصي و كثير السفر و ناوي الإقامة عشرة و من لا يتحتّم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر، انتهى [2].
و ربما يدّعي تبادر ذلك من المسافر المستثنىٰ في الأخبار، و لا يخلو عن إشكال، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة، مع انّ القول به أيضاً لا يخلو عن قوّة، و الإشكال في أماكن التخيير أكثر، فإنّ التقصير فيها جائز، فهو مسافر شرعاً حينئذٍ، و جوّز التمام الدليل الخارجي، و هو لا ينفي كونه مسافراً، و جزم العلّامة بالوجوب [3] حينئذٍ، و خيّر الشهيد في الدروس [4] كالقصر، و لا يخلو من قوّة.
إلّا أنّ القطع في أمثال هذه المواضع الّتي لا نصّ عليها بالخصوص، و لا ظهور للعمومات فيها بحكم مخصوصٍ مشكل، و مع ذلك كلّه فالأرجح الوجوب، و الاحتياط واضح.
و أمّا السلامة
من العمىٰ فهي أيضاً إجماعيّ علمائنا، كما ذكره في التذكرة قال: و لا تجب عليه سواء كان قريباً من الجامع يتمكّن من الحضور إليه من غير قائد، أو بعيداً يحتاج إلى القائد أو لا [5].