و ما رواها في الكافي عن محمّد بن مسلم بإسقاط السند، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّى يهاجر، و المحدود [3].
و حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين [4]. و رواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[5].
منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،
و لعلّه اتّفاق أهل العلم، كما نقلوا عنهم، و اختلفوا في التحديد، و للأصحاب قولان:
أحدهما و هو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد [6] و السيّد [7] و ابن الجنيد [8] و ابن إدريس [9] و الفاضلين [10]: اعتبار الخمسة في ذلك أي، إذا اجتمع خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
[3] لم نعثر عليه في الكافي، و الّذي عثرنا عليه بإسقاط السند موجود في الفقيه، راجع من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 378 ح 1104.
[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.