responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 89

خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي [1].

و صحيحة محمّد بن مسلم [2].

و ما رواها في الكافي عن محمّد بن مسلم بإسقاط السند، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّى يهاجر، و المحدود [3].

و حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين [4]. و رواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [5].

منهاج و يشترط في وجوب الجمعة العدد،

و لعلّه اتّفاق أهل العلم، كما نقلوا عنهم، و اختلفوا في التحديد، و للأصحاب قولان:

أحدهما و هو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد [6] و السيّد [7] و ابن الجنيد [8] و ابن إدريس [9] و الفاضلين [10]: اعتبار الخمسة في ذلك أي، إذا اجتمع خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[3] لم نعثر عليه في الكافي، و الّذي عثرنا عليه بإسقاط السند موجود في الفقيه، راجع من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 378 ح 1104.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 378 ح 1105.

[6] المقنعة: ص 164.

[7] رسائل السيّد المرتضى (المجموعة الاولى): ص 222.

[8] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 207.

[9] السرائر: ج 1 ص 290.

[10] المعتبر: ج 2 ص 282، و مختلف الشيعة: ج 2 ص 208.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست