نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 785
في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ، و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر [1].
و احتجّ العلّامة في المختلف لابن جنيد [2] برواية منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله فإن شاء قصّر و إن شاء أتمّ، و الإتمام أحبّ إليَّ [3].
و هذه الرواية، مع عدم معلوميّة توثيق محمّد بن عبد الحميد الّذي هو في طريقه لا يقاوم ما ذكرنا، فهي محمولة علىٰ ما ذكرنا. فالمراد و اللّٰه أعلم إن شاء صلّىٰ في السفر و قصّر، و إن شاء صلّىٰ في الحضر و أتمّ، و قوله (عليه السلام) «فسار حتّى يدخل» بصيغة المضارع يقرّب هذا الحمل.
و يدلّ على القول بالتقصير حينئذٍ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلىٰ أهله، فنسي حين قدم إلىٰ أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي ذلك [4].
و هي مع ضعفها لموسىٰ بن بكر لا تقاوم ما ذكرنا.
و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.
و هو الموفّق للخيرات، و المستعان في نيل الطلبات.
و الحمد للّٰه ربّ العالمين.
هذا آخر ما وجد بخطّ المؤلّف (رحمه اللّه)
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 536 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 7.