responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 777

أو بالأصالة. اللّهمّ إلّا أن يقال: القاصد إلى البلد الغير العالم بالمسافة حين خروجه من منزله يعلم أنّ هناك بلداً مستقرّاً لا يزول من مكانه و هو يذهب حتّى يصل إليه بخلاف طالب الآبق، فإنّه لا يتعيّن له ذلك، إذ لعلّه كان في آن الخروج إلى الأقلّ من المسافة، فلم يقصد الطالب في آن الخروج المسافة النفس الأمريّة.

و يشكل بأنّه يمكن أن يقال: إنّه يقصد حين الخروج المقام الّذي يصل إليه، و كان في نفس الأمر بينه و بين ذلك المقام مقدار المسافة و إن لم يكن في آن القصد و الخروج في أقلّ من المسافة، فهو في نفسه قصد ذلك الأرض الّذي يكون فيه العبد حين وصوله إليه، و هو مستقرّ لا تزلزل له ليحصل التفرقة فتأمّل جدّاً.

هذا، مع أنّ الظاهر المتبادر من الأخبار هو ما لو قصد المسافة المعلومة، و هو الغالب المنساق منها أيضاً و يصرّح بذلك موثّقة عمّار السابقة في المباحث المتقدّمة قال (عليه السلام) فيها: «لا يكون مسافراً حتّى تسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ» [1]. و بالجملة: المسألة محلّ إشكال، و لكنّ الأظهر ما عليه الجماعة لتعيّن المقصد عنده فيما نحن فيه.

و أشكل من ذلك إلحاق الشهيد الثاني [2] (رحمه اللّه) الصبيّ الّذي بلغ في أثناء المسافة بذلك، و كذا المجنون إن تُصوّر منه قصد لو أفاق في الأثناء.

و الخلاص في الاحتياط و اللّٰه أعلم بأحكامه.

الثامن: إذا جهل المسافة و كان عليها بيّنة فيعمل عليها.

و ظاهر العلّامة [3] و الشهيدين [4] و غيرهما اعتبار الرجلين العدلين، و علّل ذلك في روض الجنان بأنّه الظاهر عند الإطلاق في نظائر هذه المواضع [5].

و لعلّه أراد تفسير كلام الفقهاء بذلك، و حينئذٍ فالأولى التشبّث بالاستقراء.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 504 ب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 3.

[2] روض الجنان: ص 385 س 2.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 169.

[4] ذكرى الشيعة: ص 257 س 33، روض الجنان: ص 384 س 22.

[5] روض الجنان: ص 384 س 23.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست