نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 774
ألف سنة، و ذلك لانّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره، إذ نظيره مثله لا فرق بينهما [1]. الحديث.
الثالث: إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير
، بل و أرجحيّته فلا يتفاوت الأمر في سرعة الطيّ و بُطئه، فراكب السفينة يقصّر و لو قطع المسافة في ساعة.
و قال في المنتهىٰ [2]: إنّه لا نعرف فيه مخالفاً، و كذلك إذا قطع المسافة في البرّ في يومين أو ثلاثة.
و قال الشهيد في الذكرى: نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة، فالأقرب عدم القصر، لزوال التسمية، قال: و من هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمّد ترك الدخول و لبث في قرىٰ يقاربه مدّة يخرج بها عن اسم المسافر، و لم أقف في هذين الموضعين علىٰ كلام الأصحاب، و ظاهر النظر يقتضي عدم الترخّص [3] انتهىٰ.
و قد استوجه الأوّل بعض المتأخّرين، و ناقش في الثاني لاستصحاب السفر و عدم ثبوت القاطع [4] فتأمّل فيه.
الرابع: لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصّة مسافة فسلك الأقرب أتمّ
، و إن سلك الأبعد لعلّه عبر الترخّص أيضاً قصّر. و لعلّه لا خلاف في ذلك، بل قيل: إنّه إجماعيّ، و إن كان للترخّص لا غير فالأظهر أيضاً التقصير، وفاقاً للمشهور علىٰ ما نسب إليهم.