responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 774

ألف سنة، و ذلك لانّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره، إذ نظيره مثله لا فرق بينهما [1]. الحديث.

الثالث: إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير

، بل و أرجحيّته فلا يتفاوت الأمر في سرعة الطيّ و بُطئه، فراكب السفينة يقصّر و لو قطع المسافة في ساعة.

و قال في المنتهىٰ [2]: إنّه لا نعرف فيه مخالفاً، و كذلك إذا قطع المسافة في البرّ في يومين أو ثلاثة.

و قال الشهيد في الذكرى: نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة، فالأقرب عدم القصر، لزوال التسمية، قال: و من هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمّد ترك الدخول و لبث في قرىٰ يقاربه مدّة يخرج بها عن اسم المسافر، و لم أقف في هذين الموضعين علىٰ كلام الأصحاب، و ظاهر النظر يقتضي عدم الترخّص [3] انتهىٰ.

و قد استوجه الأوّل بعض المتأخّرين، و ناقش في الثاني لاستصحاب السفر و عدم ثبوت القاطع [4] فتأمّل فيه.

الرابع: لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصّة مسافة فسلك الأقرب أتمّ

، و إن سلك الأبعد لعلّه عبر الترخّص أيضاً قصّر. و لعلّه لا خلاف في ذلك، بل قيل: إنّه إجماعيّ، و إن كان للترخّص لا غير فالأظهر أيضاً التقصير، وفاقاً للمشهور علىٰ ما نسب إليهم.

و قال ابن البرّاج: يتمّ لأنّه كاللاهي بصيده [5].

و فيه تأمّل يظهر ممّا ذكرناه في ذلك المبحث.

و قال الشهيد في الذكرى: و لو رجع قاصدُ الأقرب بالأبعد قصّر في رجوعه لا غير [6]، و هو المنقول عن جماعة من الأصحاب.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 454 ح 1318.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 390 س 35.

[3] ذكرى الشيعة: ص 257 س 30.

[4] مدارك الأحكام: ج 4 ص 432.

[5] المهذّب: ج 1 ص 107.

[6] ذكرى الشيعة: ص 257 س 37.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست