نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 772
و المشهور بين الأصحاب بل و قيل [1] المقطوع به في كلام الأصحاب أنّ قدره أربعة آلاف ذراع.
و قال في المعتبر بأنّ المسافة يعتبر بمسير اليوم [2]. و هو مناسب لذلك، و لم يرد في الأخبار في تحديد الميل إلّا الروايتان المتقدّمتان، و ظاهرهما متروك عند الأصحاب.
و الاعتماد بما عليه الأصحاب، لأنّه الموافق للإطلاقات الكثيرة بلفظ البريد و الفرسخ، و هما ممّا يحكم فيه العرف و اللغة، و ليس بيانهما وظيفة الشارع، و حيث لم يعتبروا الخبرين فالمرجع إلى العرف و اللغة، و هو كما ذكروه.
و أمّا الأصابع بقدر سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر، و قيل بوضع بطن أحدهما علىٰ ظهر الآخر، و قيل: ستّ [3].
و الشعيرة لسبع شعرات من شعر البرذون.
و حدّ بعضهم مدّ البصر من الأرض بما يتميّز فيه المبصر المتوسّط الفارس من الراجل [4].
الثاني: المعتبر في حدّ المسافة شيئان: التقدير بالفراسخ، و مسيرة يوم.
و الظاهر اعتبار كلّ واحد منهما، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب، بل ربما قيل بأولوية اعتبار مسيرة اليوم، لأظهريّتها من الأخبار و دلالة الأخبار المعتمدة عليه، بخلاف الفرسخ.
و فيه أنّ الأخبار المعتمدة في التقدير كثيرة، و إنّما الإجمال في الأخبار في بيان الميل، و قد ذكرنا أنّه لا حاجة في ذلك إلىٰ بيان المعصوم، و مع ذلك فالإجمال في مسيرة اليوم أيضاً موجود من جهة عدم ظهور إرادة الأرض