responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 772

و المشهور بين الأصحاب بل و قيل [1] المقطوع به في كلام الأصحاب أنّ قدره أربعة آلاف ذراع.

و قال في المعتبر بأنّ المسافة يعتبر بمسير اليوم [2]. و هو مناسب لذلك، و لم يرد في الأخبار في تحديد الميل إلّا الروايتان المتقدّمتان، و ظاهرهما متروك عند الأصحاب.

و الاعتماد بما عليه الأصحاب، لأنّه الموافق للإطلاقات الكثيرة بلفظ البريد و الفرسخ، و هما ممّا يحكم فيه العرف و اللغة، و ليس بيانهما وظيفة الشارع، و حيث لم يعتبروا الخبرين فالمرجع إلى العرف و اللغة، و هو كما ذكروه.

و أمّا الأصابع بقدر سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر، و قيل بوضع بطن أحدهما علىٰ ظهر الآخر، و قيل: ستّ [3].

و الشعيرة لسبع شعرات من شعر البرذون.

و حدّ بعضهم مدّ البصر من الأرض بما يتميّز فيه المبصر المتوسّط الفارس من الراجل [4].

الثاني: المعتبر في حدّ المسافة شيئان: التقدير بالفراسخ، و مسيرة يوم.

و الظاهر اعتبار كلّ واحد منهما، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب، بل ربما قيل بأولوية اعتبار مسيرة اليوم، لأظهريّتها من الأخبار و دلالة الأخبار المعتمدة عليه، بخلاف الفرسخ.

و فيه أنّ الأخبار المعتمدة في التقدير كثيرة، و إنّما الإجمال في الأخبار في بيان الميل، و قد ذكرنا أنّه لا حاجة في ذلك إلىٰ بيان المعصوم، و مع ذلك فالإجمال في مسيرة اليوم أيضاً موجود من جهة عدم ظهور إرادة الأرض


[1] القائل هو صاحب مدارك الأحكام: ج 4 ص 430.

[2] المعتبر: ج 2 ص 467.

[3] لم نعثر على القائل، و نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة: ج 3 ص 498.

[4] مدارك الأحكام: ج 4 ص 430، ذخيرة المعاد: ص 406 س 39.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 772
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست