نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 77
و نقصان، أو قلّة مبالاة و حياء، و على التقديرين يبطل الثقة و الاعتماد على قوله، أمّا الخبل فظاهر، و أمّا قلّة الحياء فلأنّ مَن لا حياء له، يصنع ما شاء، كما ورد في الخبر [1].
و ما ذكره (رحمه اللّه) و إن كان له وجه، و لكنّه ليس بحيث يُعتمد عليه في الحكم، نعم يتّجه لو بنينا الأمر على اعتبار الملكة، كما سيتّضح لك.
و يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور الآتية قال (عليه السلام): أن يكون ساتراً لعيوبه [2]، و نحو ذلك.
و لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات، إلّا أن يؤذن تركها بالتهاون بالشرع.
المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به
فاعلم أنّه لا تأمّل في أنّ من عُرف فسقه لا يجوز الاقتداء به و لا تُقبل شهادته، و لا ريب في جواز الاعتماد لو عُلم عدالته، و أمّا لو لم يُعرف عدالته و لا إسلامه، فيجب أيضاً التفتيش و التفحّص، و لعلّه أيضاً وفاقيّ.
إنّما الكلام في من عُرف إسلامه و لم يُعرف عدالته، فالمشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين وجوب تحصيل الظنّ الغالب بحصول العدالة بالبحث و التفتيش.
و ذهب الشيخ في الخلاف [3] و ابن الجنيد [4] و المفيد في كتاب الإشراف [5] إلى كفاية ظاهر الإسلام، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة، و هو ظاهر الإستبصار [6].
و قال الشيخ في الخلاف بعد اكتفائه بظاهر الإسلام، و ادّعائه عليه الإجماع