responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 764

منهاج أجمع العلماء كافَّة على اشتراط التقصير بالمسافة، و اختلفوا في التقدير:

فذهب علماؤنا إلىٰ أنّ المسافة الّتي يجب فيه التقصير بريدان ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميلًا، و لا يجوز التقصير في الأقلّ من ذلك.

قال المرتضىٰ (رضى اللّه عنه) في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة تحديدهم السفر الّذي يجب فيه التقصير في الصلاة بريدان و البريد أربعة فراسخ و الفرسخ ثلاثة أميال و كان المسافة أربعة و عشرون ميلًا [1].

و قال العلّامة في التذكرة: و إنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد أقلّ لم يجز التقصير إجماعاً [2].

و قال في المدارك: ذهب علماؤنا أجمع إلىٰ أنّ التقصير إنّما يجب في مسيرة يوم بريدين أربعة و عشرون ميلًا [3]. حكىٰ ذلك جماعة منهم المصنّف في المعتبر و المدّعىٰ من نقل تلك الإجماعات أنّ منها يظهر أنّ إجماع الإماميّة منعقد علىٰ أنّه لا يجوز القصر في أقلّ من هذا المقدار و إنّما خلافهم في كيفيّته، و ربّما اشتبه ذلك علىٰ بعضهم فحسب أنّ ما يجب اعتباره في حدّ المسافة ليس أزيد من ذلك عند الإماميّة و إن كانوا مختلفين في الأقلّ. و أنت خبير بأنّ تلك الإجماعات تنادي بحصر الأقلّ في ذلك، و أمّا الكيفية فاعلم أنّه لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القصر إذا كان المسافة ثمانية فراسخ ممتدّة، و إنّما خلافهم فيما إذا كان المسافة أربعة فراسخ و أراد الرجوع فاعتبر جماعة من الأصحاب الرجوع ليومه منهم المرتضىٰ [4] و ابن إدريس [5] و الفاضلان [6] فحكموا بوجوب التقصير حينئذٍ. و ذهب


[1] الانتصار: ص 50.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 369.

[3] مدارك الأحكام: ج 4 ص 428.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): ج 3 ص 47.

[5] السرائر: ج 1 ص 329.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 370، المعتبر: ج 2 ص 467.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست