نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 763
الرابعة: حكم جماعة من الأصحاب بعدم مشروعيّة الصوم له حينئذٍ
، للأصل- أعني: عموم ما يدلّ على التقصير و لا يجوز قياس الصوم بالصلاة، و يشعر بذلك موثّقة عثمان بن عيسى المتقدّمة حيث سكت (عليه السلام) فيها عن جواب الصوم.
قال الشهيد في الذكرى بعد حكمه بعدم الجواز: فإنّي لم أقف فيه علىٰ نصّ، و لا فتوى، و قضيّة الأصل بقاؤه [1]. نعم، ربما يستشكل في ذلك بقوله (عليه السلام) «إذا أفطرت قصّرت» بأنّ مقتضاه بحكم عكس النقيض عدم الإفطار علىٰ تقدير عدم القصر. و قد يجاب باحتمال إرادة أنّه إذا جاز لك الفطر جاز لك القصر فلا يثبت المطلوب.
و لعلّ ذلك الإشعار مع ثبوت هذا الاحتمال، و عدم الظهور في المدّعىٰ، و عدم ثبوت قائل بذلك لا يقاوم الأصل الثابت بالقطع، مع ثبوت الإشكال في عكس النقيض في الشرطيات أيضاً، فتأمّل.
الخامسة: الظاهر اعتبار المسجد الّذي كان في زمان المعصوم (عليه السلام)
، للأصل و الاستصحاب، و قد مرّ في المباحث السابقة ما يؤيّد ذلك.
السادسة: تعميم السيّد و ابن الجنيد للأماكن المشرفة.
و لا وجه له لعدم الدليل، و القياس باطل عندنا.
السابعة: نقل العلّامة عن والده المنع عن الإتمام في هذه المواضع مع اشتغال الذمّة بغيره
[2]. و يظهر وهنه ممّا حقّقنا سابقاً في مباحث الفوائت، و من أنّ هذا أحد أفراد الواجب التخييري، و القول بأنّ الركعتين الأخيرتين مستحبّ لا يصحّ علىٰ إطلاقه، و لنا في هذه المسألة كلام بسيط في تعليقاتنا على التهذيب [3].
الثامنة: لا يطّرد التخيير في قضاء ما فات في غيرها
، و في قضاء ما فات فيها الوجهان المتقدّمان في مبحث الفوات، و القصر أحوط.