responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 730

ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب وجوب إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيّام. و قال الشيخ [1] و ابن حمزة [2] و ابن البرّاج [3] في إقامة الخمسة و ما فوقه إلىٰ ما دون العشرة أنّه يقصّر صلاة النهار و يتمّ الصوم و صلاة الليل، و احتجوا علىٰ ذلك بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان السابقة.

و فيه ما تقدّم من متروكيّة ظاهرها و إضراره للاستدلال هاهنا، بل عدم صحّته أوضح كما لا يخفىٰ.

و حجّة المشهور مضافاً إلى العمومات و الإطلاقات الدالّة على الإتمام صحيحة معاوية بن وهب هما واحد إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت. و يدفعه أيضاً رواية يونس بن عبد الرحمٰن المتقدّمة.

و نسب إلى ابن الجنيد [4] القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة الخمسة و أقلّ، كما هو ظاهر الرواية [5]. و هو أضعف من قول الشيخ، و يدفعه أكثر ما سبق.

السادس أن يكون سفره جائزاً

، و أن لا يعصي بسفره و إن كان يعصي فيه.

و العصيان إمّا بكونه عصياناً في نفسه كالفارّ من الزحف، و قطع الطريق المغصوب و إن كان غايته الحجّ الواجب، و الطريق المخوف كذلك أيضاً. أو بكون غايته كذلك كالذهاب إلىٰ محلّ ليقطع الطريق، أو ليسرق مالًا و نحو ذلك.

و اعترض الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في روض الجنان [6] بما حاصله: أنّ إدخال ما كان غايته مباحة و إنّما عرض العصيان من جهة أمرٍ خارج كالآبق و الناشز و السالك طريق المخوف و نحو ذلك يوجب أن لا يكون المكلّف بالتقصير إلّا أوحديّ الناس، فإنّ الغالب أنّ المكلّف في ذمّته واجب يخلّ به السفر، كتحصيل


[1] المبسوط: ج 1 ص 141.

[2] الوسيلة: ص 108.

[3] المهذّب: ج 1 ص 106.

[4] كما في مختلف الشيعة: ج 4 ص 113.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 527 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12.

[6] روض الجنان: ص 388 س 5.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست