responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 721

مع مخالفة جماعة من فحول العلماء و المحدّثين. و فهم الصدوق الخبر كما فهمنا لظواهر تلك الأخبار مع اعتضادها بالأُصول و العمومات محلّ تأمّل.

فالأرجح في الفتوىٰ هو ما ذكرنا، و الاحتياط في الجمع، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.

الخامس أن لا يكون السفر عمله و لا يكون بيته معه

، فيندرج فيه ما نصّ عليه بالخصوص كما ستعرف و غيره مما عمّته العلّة المنصوصة. و أمّا تعبير الأصحاب بأن لا يكون كثير السفر فليس علىٰ ما ينبغي، إذ لا يستفاد من الأخبار بعد وضع خصوص موارد النصّ إلّا مَن ذكرنا، اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّه يحصل الجزم من تتبّع تلك الأخبار بأنّ المناط هو كثرة السفر كما يشعر بذلك رواية محمّد بن جزك الآتية [1].

و لكن مآل ذلك أيضاً يرجع إلىٰ ما ذكرنا، إذ كثرة السفر بعنوان الاتّفاق لا يؤثّر، و الظاهر أنّ ذلك يكون اتّفاقياً، فمنظور الأصحاب أيضاً كثرة السفر الّتي يكون ملحوظ المسافر في أوّل الأمر، فحينئذٍ لو ثبت ذلك القطع بالعلّية و علم فرد لهذا خارجاً عمّا نصّ عليه فلإطلاق كلام الأصحاب وجه، و إلّا فلا.

و اشتراط التقصير بهذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب، و خالف في ذلك ابن أبي عقيل، فإنّ ظاهره القول بوجوب التقصير علىٰ كلّ مسافر علىٰ ما نقل عنه [2]. و الأوّل أقوى.

لنا: ما رواه المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر: المكاري و الكري و الراعي و الاشتقان لأنّه عملهم [3].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 518 ب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 4.

[2] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 3 ص 106.

[3] الكافي: ج 3 ص 436 ح 1، من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 439 ح 1275، تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 35.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست