responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 718

و الحكم فيما ذكرنا لا يتفاوت فيما يجعله دارَ مقامته بدون الملك و المنزل و معه، إذ قد علم ممّا ذكرنا من الجمع بين الأخبار أن لا عبرة بحال الملك و المنزل، و العبرة بالاستيطان، و كلام الأصحاب ممّن صرّح بإلحاق دار المقامة بما كان له ملك فيه أيضاً صريح في اشتراط التوطّن ستّة أشهر علىٰ ما هو مقتضىٰ صحيحة محمّد بن إسماعيل، بل و صرّح بعضهم بالأولويّة و إذ قد ظهر أنّ مبنىٰ كلامهم في اشتراط الملك مع الاستيطان ستّة أشهر هو أعمّ ممّا استمرّ نيّة الإقامة فيها أم لا بل الثاني هو المقصود بالذات، إذ لا بحث في الأوّل فلا بدّ أن يعمّ قولهم بإلحاق بلد الإقامة بذلك و اشتراط الاستيطان بهذا المقدار صورة قطع النية و عدمه فيكون نية كونه بلد الإقامة قائماً مقام الملك، و هو أشكل من سابقه مع فقدان نقل الإجماع على ذلك بالخصوص، و لكن العلّامة في التذكرة صرّح باعتبار دوام النية هاهنا، و قال: وجب عليه الإتمام ما لم تغيّر نية الإقامة [1]. و مع هذا فلا حاجة إلىٰ مرور ستّة أشهر على زمان نيّة الإقامة لكونه وطنه عرفاً و بيته و يصحّ سلب اسم المسافر عنه ما دام فيه، و هذا ممّا لا ريب فيه.

المقام الثاني [فهل يكفي مطلق الملك و لو كان نخلة أم لا بدّ من المنزل؟]

بعد ما اعتبرنا الإجماعين، و بنينا المسألة علىٰ ما بنوا عليه، و أنّ الاستيطان بالفعل ليس بشرط، و قطعنا النظر عن المطلقات، بل و عن نفس ظاهر صحيحة محمّد بن إسماعيل أيضاً، فهل يكفي مطلق الملك و لو كان نخلة أم لا بدّ من المنزل؟

قال العلّامة في المختلف: الأقرب عندي الإتمام سواء نزل في منزله الّذي في البلد أو لا، بشرطين: ثبوت الملك و الاستيطان في البلد. و لا يشترط الاستيطان في المنزل المملوك، بل لو استوطن في غير ملكه ستّة أشهر وجب التمام، بل لو لم يكن منزل، بل لو كان له في البلد ضيعة أو مزرعة أو بستان، بل و لو نخلة وجب الإتمام مع الاستيطان ستّة أشهر في البلد [2]. و يقرب منه كلامه في التذكرة [3].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 392.

[2] مختلف الشيعة: ج 3 ص 143.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 391.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست