responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 712

الثالث: أنّ الوصول إلى الوطن قاطع للسفر، فيجب عليه التمام لو بلغه

، و هذا الحكم أيضاً في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و يدلّ عليه مضافاً إلىٰ سلب اسم المسافر عنه بذلك الأخبار الكثيرة:

كصحيحة عبد الرّحمٰن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتمّ أو يقصّر؟ قال: يتمّ [1].

و صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سافر من أرض إلىٰ أرض و إنّما ينزل قراه و ضيعته، قال: إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة، و إذا كنت في غير أرضك فقصّر [2].

و صحيحة سعد بن عبد اللّٰه عن موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أخرج إلىٰ ضيعتي و من منزلي إليها اثنىٰ عشر فرسخاً، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ قال، أتمّ [3].

و صحيحة عمر بن محمّد قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إنّ لي ضيعة علىٰ خمسة عشر ميلًا خمسة فراسخ ربّما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فأُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: قصّر في الطريق و أتمّ في الضيعة [4].

و رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلىٰ ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصّر أم يتمّ؟ قال: يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه [5].

و موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 12.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 520 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 15.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 14.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 523 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 17.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست