responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 711

و بعد ما حقّقنا سابقاً من الأحكام تعرف أن لا عبرة بصلاة النافلة، و لا الصوم المستحبّ لو قيل بجوازه في السفر لظاهر النصّ، و لا فرق بين النافلة فيما كان مقصورة في السفر أم لا، و الأمر في الثاني أظهر.

و خالف في الموضعين العلّامة [1] و الشهيد الثاني [2] (رحمهما اللّه)، و هو ضعيف.

الثاني [أنّ بقاءه متردّداً في الأثناء حتى يمضي ثلاثين يوما]

[3]: أنّ بقاءه متردّداً في الأثناء حتى يمضي ثلاثين [4] يوماً يوجب قطع السفر، و يجب عليه التمام حينئذٍ و لو صلاة واحدة. و هذا الحكم أيضاً إجماعيّ علىٰ ما نقلوه، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة، و قد تقدّم شطر منها.

و كون المسافر في بلد ثلاثين يوماً متردّداً أيضاً أمر يرجع فيه إلى العرف في تحديد اليوم، و صدق المكث في الشهر كذلك، و عدم صدق الخروج منه، فإنّ الظاهر من الأخبار أنّ بقاءه في البلد المذكور بهذا الطريق، معتبر في التمام بعده. ففي اعتبار التلفيق لو خرج فيما بين الثلاثين يوماً من البلد إشكال، فالأظهر حينئذٍ اعتبار الثلاثين من الورود الثاني.

و الحاصل: أنّ التردد في الثلاثين إنّما يضرّ إذا كان في البلد، فإذا تردّد في العزم بعد بلوغ المسافة و مع ذلك فهو يقطع الأرض فلا يمنع عن القصر و إن كان التردّد أضعاف الثلاثين، فتدبّر.

و الأظهر اعتبار الثلاثين لا الشهر الهلالي، كما هو ظاهر المراد من أمثال هذه الموارد، كأحكام العدّة و الحيض و الاستحاضة و الحمل و الفصل و غير ذلك. علىٰ أنّه يمكن أن يقال بعد تسليم الإجمال بالاشتراك، و في مثل هذا المقام نقول: إنّه مجمل، و الثلاثين مبيّن، فيحمل المجمل على المبيّن كما ذكره العلّامة [5] (رحمه اللّه).

و أنت بعد خبرتك بما ذكرنا في إقامة العشرة تتنبّه علىٰ جريان نظائر بعضها هاهنا أيضاً، و لعلّنا سننبّه علىٰ بعضها أيضاً.


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 185 و 186.

[2] روض الجنان: ص 396 س 8.

[3] أي المقام الثاني من المقامات الثلاثة، تقدم أوّلها في ص.

[4] كذا، و المناسب: ثلاثون.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 389.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست