responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 706

بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره من منزل إلىٰ منزل، كما ذكره في المنتهىٰ [1].

و من هنا يتّجه ما قيل: إنّ من أراد الخلاص عن الإشكال في المسألة السابقة- أعني: لزوم القصر و عدمه لمن خرج عن بلد الإقامة بأقلّ من قدر المسافة، و أراد الرجوع فيها، أو أعمّ من ذلك فلا ينو الإقامة في أحد من المقامين إن أمكنه، و جعل مقامه دائراً بينهما، فقد يمكث في مجموعهما سنة و لا يجب عليه التمام، و إن كان يقطع بذلك أوّلًا أيضاً.

الخامسة: لا يجوز الإتمام فيما لو قصد الإقامة أقلّ من عشرة أيّام

، و هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهىٰ: إنّه قول علمائنا أجمع [2].

و يدلّ عليه مضافاً إلىٰ ظواهر الأخبار الكثيرة استصحاب السفر، و صريح صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة [3]، و رواية أبي بصير قال: إذا قدمت أرضاً و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم و أتمّ، و إن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك و بين شهر فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة و الصيام و إن قلت: أرتحل غدوة [4].

و نقل العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد أنّه اكتفىٰ في ذلك بخمسة أيّام [5]، و استدلّ له بحسنة أبي أيّوب الخزّاز المتقدّمة [6].

و حملها الشيخ علىٰ من كان بمكّة أو مدينة لدلالة بعض الأخبار علىٰ ذلك [7].

و ربّما يوجّه بأنّ الإشارة راجعة إلى الأوّل. و يبعّده السؤال الثاني.

و بالجملة: لا ريب في أنّ هذا الخبر لا يقاوم الأخبار المعمولة عليها، المجمع علىٰ مضمونها كما نقل.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 398 س 6.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 396 س 35.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 528 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 525 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3.

[5] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 3 ص 113.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 527 ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 220 ذيل ح 57.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست