نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 685
إلّا، و هو في جنب المخرج ليس إلّا كالقطرة من البحر.
هذا مع أنّ كلّ ذلك خلاف ظاهر المستدلّين، فحينئذٍ يقع التعارض بين تلك المطلقات و بين ما استدلّ به الخصم؛ و لا ريب في أنّه أوضح دلالة، و أصحّ سنداً من تلك المطلقات و لا يقاومها، سيّما مع ظهور الحمل الّذي ذكرنا، فالأقوىٰ حينئذٍ أفضليّة الموافقة.
و بالجملة: فالّذي أدّاه إليه نظري القاصر هو التفصيل: بأنّ المخالفة أفضل في اليوم الأوّل و الليلة الأوّلة، و إذا انقضيا فالموافقة، اللّهمّ إلّا أن يمنع ذلك بعدم القول بالفصل، و هو مشكل لما سيظهر لك.
و لعلّ الأكثر أيضاً مرادهم ذلك، و خلافهم في خصوص الأفضليّة في ما اقتضاه ظاهر آية الخِلفة، فيتّجه التخصيص، فأدلّة الأكثر للموضوع المخصوص، و دليل الخصم للمطلق، فنزاع في الجزئية لا في الكليّة، فتأمّل.
و يمكن اختيار ما اقتضاه ظاهر آية الخلفة في موضعه و ما اقتضاه آية المسارعة في الباقي، و لازم ذلك طرح أدلّة الخصم. و يشعر بذلك كلام المحقّق في الشرائع حيث قال: ما يفوت من النوافل ليلًا يستحبّ تعجيله و لو في النهار، و ما يفوته نهاراً يستحبّ تعجيله و لو ليلًا و لا ينتظر بها النهار [1].
و يمكن أن يقال في الجمع بعد ملاحظة أنّ مراد المشهور هو الإطلاق-: إنّ الأفضل هو الموافقة إلّا أن يكون السرعة و الاستباق في المخالفة، و مفاده بحكم الاستثناء المتّصل كما هو الأصل أنّ الأفضليّة للمسارعة مطلقاً إن وجد في ضمن الموافق فالموافق، و إن وجد في ضمن المخالف فالمخالف، و هو ينفي الفائدة في أخبار الخصم رأساً، فتأمّل جدّاً. و إن أُريد من ذلك أنّ الموافقة أفضل من المخالفة الّتي كان فيه المسارعة، فهو يرجع إلىٰ ما ذكرنا سابقاً، فتدبّر جدّاً.