نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 681
و يساوق هذه الأخبار المذكورة في باب المغمىٰ عليه و نفي الوجوب عن قضاء مطلق صلاته خرج الفرائض مخرج تأكّد الاستحباب في قضائها لما دلّ من الأخبار على القضاء فيها لظهورها فيها و بقي الباقي، فتأمّل.
و اختلف الأصحاب في أفضليّة وقت قضائها، فنسب إلى الأكثر القول بأفضليّة التخالف، لقوله تعالىٰ وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ[1] و قوله عزّ و جلّ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً[2].
فقد روى الصدوق مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) أنّه (عليه السلام) قال: كلّ ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار، قال اللّٰه تعالى وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً[3].
و روى الكليني و الشيخ عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً قال: قضاء صلاة الليل بالنهار، و صلاة النهار بالليل [4].
و يدلّ عليه أيضاً ما رويناه عن الصدوق مرسلًا عن رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله)[5]، و حسنة الحلبيّ لإبراهيم عن الصادق (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب، و إن شاء بعد العشاء [6].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الرجل يفوته صلاة النهار، قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب، و إن شاء بعد العشاء [7].
فإنّ ظاهرهما أنّ أفضليّة المخالفة كانت مفروغاً عنها، فبيّن (عليه السلام) التخيير في ساعات الليل، فتأمّل.