نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 665
و لو كان متذكّراً للفائت فيجب عليه الإعادة علىٰ قول من ضيّق الفائتة، و قال: بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه الخاصّ، و أنّ النهي في العبادات مستلزم للفساد و إلّا فلا و إن كان عاصياً عند من قال بوجوب الإعادة، و ممّا ذكرنا ظهر وجه اختلاف المضيّقين أيضاً.
منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك.
قال في المعتبر: إنّ الأصحاب متّفقون علىٰ ذلك [1]. و قال في المنتهىٰ: إنّه ذهب إليه علماؤنا [2]. و نقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولًا بالاستحباب [3].
و الحقّ هو الأوّل لاستصحاب شغل الذمّة، و لأنّها فاتت كذلك و يجب عليه قضاؤها كذلك لقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته [4]. و في ظهوره في المطلق تأمّل.
و لصحيحة زرارة الطويلة المتقدّمة حيث قال (عليه السلام) في أوائلها: فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها. الحديث، و قال في أواخرها: ابدأ بالمغرب ثمّ بالعشاء [5].
و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل صلّى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك قال: يتطهّر و يؤذّن و يقيم في أوّلهنّ، ثمّ يصلّي و يقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته [6].