responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 665

و لو كان متذكّراً للفائت فيجب عليه الإعادة علىٰ قول من ضيّق الفائتة، و قال: بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه الخاصّ، و أنّ النهي في العبادات مستلزم للفساد و إلّا فلا و إن كان عاصياً عند من قال بوجوب الإعادة، و ممّا ذكرنا ظهر وجه اختلاف المضيّقين أيضاً.

منهاج لو علم ترتيب ما فاته من الصلوات فيجب عليه مراعاة ذلك.

قال في المعتبر: إنّ الأصحاب متّفقون علىٰ ذلك [1]. و قال في المنتهىٰ: إنّه ذهب إليه علماؤنا [2]. و نقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولًا بالاستحباب [3].

و الحقّ هو الأوّل لاستصحاب شغل الذمّة، و لأنّها فاتت كذلك و يجب عليه قضاؤها كذلك لقوله (عليه السلام): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته [4]. و في ظهوره في المطلق تأمّل.

و لصحيحة زرارة الطويلة المتقدّمة حيث قال (عليه السلام) في أوائلها: فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها. الحديث، و قال في أواخرها: ابدأ بالمغرب ثمّ بالعشاء [5].

و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل صلّى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك قال: يتطهّر و يؤذّن و يقيم في أوّلهنّ، ثمّ يصلّي و يقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته [6].


[1] المعتبر: ج 2 ص 406.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 421 س 21.

[3] ذكرى الشيعة: ص 136 س 14.

[4] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 227 ح 696 مع اختلاف يسير.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 3.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست