responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 638

الفصل الرابع في الفوائت

منهاج اعلم أنّا قد بيّنا في الأُصول و حقّقنا أنّ القضاء وجوبه ليس تابعاً للأداء،

بل هو بفرض جديد فالأصل عدم الوجوب إلّا ما أثبته الدليل، فإذا ترك المصلّي صلاةً من الصلوات و خرج الوقت ففِعله في خارج الوقت محتاج إلىٰ دليل، فلا يجب مع الشكّ بالفوات بل بالظّن.

و الّذي وصل إلينا من الأدلّة على الإطلاق مع قطع النظر عن خصوص ما يحقّق فيه الإجماع روايات كثيرة متضمّنة لأنّه يجب علىٰ من فات منه صلاة أن يفعلها متى ما ذكر.

فحينئذٍ الإشكال في معنى الفوت، و في التفرقة بين مثل المجنون و فاقد الطهور، و الحائض و الناسي و النائم، حيث يحكم علىٰ بعضها تلك الأخبار، و لا يحكم على البعض الآخر. و قد يفرّق بين عدم الشرط و وجود المانع بأنّ الثاني في الأوّل، و الأوّل في الثاني.

و يشكل [1] بأنّ الحكم بكون الطهر شرطاً و عدم كون الحيض مانعاً، و كون التمكّن من الطهور شرطاً و عدم كون فقدان الماء مانعاً بناء علىٰ قول، و بكون النوم


[1] في هامش الأصل قريباً من هذه الكلمة ما يلي: عليك أنّه لا منافاة بين هذا و ما قدّمنا سابقاً من عدم الوجوب مع الظنّ بالفوات كما لا يخفىٰ.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست