نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 626
فائدة: لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتمّ بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام ركعة سهواً، للأصل و عدم ظهور وجه الصحّة، و موثّقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) في رجل سبقه الإمام بركعة ثمّ أوهم الإمام فصلّى خمساً، قال: يعيد تلك الركعة و لا يعتدّ بوهم الإمام [1].
فالمراد بالإعادة أنّه يأتيها منفرداً، و وجه التسمية أنّه قد فاتته مع الإمام، كذا قيل.
منهاج قد مرّ حسنة الحفص بن البختري و مرسلة يونس المتضمّنتان لأنّه لا سهو في سهو و لا سهو على السهو،
و اقتفى الأصحاب أثر الخبرين بذكر هذا اللفظ فقالوا: من سها في سهو لم يلتفت، و لا حكم للسهو في السهو و نحوهما، و كلامهم كالخبرين لا يخلو عن إجمال.
و قال في المنتهىٰ: معنىٰ قول الفقهاء: «لا سهو في السهو» أي: لا حكم في السهو في الاحتياط الّذي يوجبه السهو كمن شكّ بين الاثنتين و الأربع فإنّه يصلّي ركعتين احتياطاً، فلو سها فيهما فلم يدر صلّىٰ واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلىٰ ذلك. و قيل: معناه أنّ من سها فلم يدر هل سها أم لا لا يعتدّ به، و لا يجب عليه شيء، و الأوّل أقرب [2]، انتهىٰ.
و الظاهر أنّ مراده (رحمه اللّه) كظاهر التذكرة [3] و المعتبر [4] أنّه يبني علىٰ فعل المشكوك فيه معلّلًا بإمكان السهو ثانياً فلا يتخلّص من ورطة السهو، و ببعض العلل الضعيفة الأُخر. و لا بدّ أن يقال: إنّ مرادهم من ذلك أنّه إذا كان الصحّة يحصل بذلك، و إلّا فيبني علىٰ ما اقتضاه الصحّة.
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 468 ب 68 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.