responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 62

للمشترط لترك المحارم مطلقاً إثبات انتفاء الصغائر، و كون المحارم كلّها كبائر، أو بيان عدم التفرقة بين الصغائر و الكبائر في لزوم الاجتناب بالدليل الخارج من تلك الأخبار.

و الظاهر أنّ المشترطين لتركها مطلقاً بناؤهم على أنّ المحارم كلّها كبائر، فيرجع النزاع في ذلك في الحقيقة إلى ثبوت الصغائر و عدمها.

فالكلام إذن في مقامات ثلاثة:

ثبوت الصغائر و عدمها، و تعداد الكبائر و أنواعها، و لزوم اجتناب ما يستلزم سقوط المروّة و عدمها.

المقام الأوّل: في أنّ المعاصي تنقسم على قسمين: صغيرة و كبيرة،

و هو المشهور بين أصحابنا، سيّما المتأخّرين، و ظاهر جماعة منهم، كالمفيد [1] و ابن البرّاج [2] و أبي الصلاح [3] و الشيخ في العدّة [4] و الطبرسي [5] و ابن إدريس [6] أنّها كلّها كبائر، حتّى قال الطبرسي في تفسيره: و إلى هذا ذهب أصحابنا رضي اللّٰه عنهم، فإنّهم قالوا: المعاصي كلّها كبيرة، لكن بعضها أكبر من بعض، و ليس في الذنوب صغيرة إلّا بالإضافة إلى ما هو أكبر [7].

و قال ابن إدريس بعد نقل القول بالتفصيل عن الشيخ في المبسوط-: و هذا القول لم يذهب إليه في غير هذا الكتاب، و لا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلّا بالإضافة إلى غيرها.

و ما خرّجه و استدلّ به من أنّه يؤدّي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح، لأنّه قادر على التوبة من ذلك الصغيرة، فإذا تاب قبلت شهادته، و ليست التوبة ممّا يتعذّر على إنسان دون إنسان، و لا شكّ أنّ القول تخريج لبعض المخالفين، فاختاره شيخنا هاهنا، و نصره و أورده


[1] مصنّفات الشيخ المفيد (أوائل المقالات): ج 4 ص 83.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 8 ص 482.

[3] الكافي في الفقه: ص 435.

[4] عدّة الأُصول: ج 1 ص 359.

[5] مجمع البيان: ج 3 ص 38.

[6] السرائر: ج 2 ص 117 118.

[7] مجمع البيان: ج 3 ص 38.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست