responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 619

و يدلّ علىٰ وجوب سجدة السهو أيضاً بعض الأخبار كرواية إسحاق [1] المتقدّمة قبيل ذاك، و حسنة الحلبي [2] المتقدّمة في الصورة الثانية. و ظاهرها متروكة، و يمكن حمل سجدة السهو علىٰ الاستحباب.

فائدة: قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في بعض كلماته: إنّه يجب على الشاكّ التروّي، فإن ترجّح عنده أحد الطرفين عمل عليه، و إلّا لزمه حكم الشاكّ [3].

و ردّه بعض المتأخّرين بأنّ الروايات لا يعطي ذلك، و جعل مراعاة ذلك احتياطاً [4].

و يمكن أنّ نظر الشهيد (رحمه اللّه) في هذا الحكم إلىٰ ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ، يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها [5]، إذ العمل بمقتضى الشكّ من الاحتياط و نحوه أيضاً من قبيل الإعادة، فكما لا بدّ للفقيه من الاحتراز عن الإعادة لا بدّ من الاحتراز عن الزيادة أيضاً، فكأنّ المطلوب هو جعل الصلاة صحيحة غير محتاجة إلىٰ شيء آخر كائناً ما كان، و هو يحتاج إلى التدبّر لعلّه يحصل له الظنّ بسبب المرجّحات، فيبني عليه. و لكن في دلالة ذلك على الوجوب تأمّل، فتأمّل جدّاً.

منهاج ظاهر الأصحاب القطع بأنّه لا حكم للشكّ الحاصل للإمام مع يقين المأموم، و بالعكس.

و الأصل في هذه المسألة روايات كحسنة حفص بن البختري لإبراهيم بن هاشم بطريقين للكليني و الشيخ عن الصادق (عليه السلام) قال: ليس علىٰ الإمام سهو، و لا علىٰ من خلف الإمام سهو، و لا على السهو سهو، و لا على


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 317 باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 717 ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 9.

[3] مسالك الأفهام: ج 1 ص 295.

[4] مدارك الأحكام: ج 4 ص 264.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 351 ح 43.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست