responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 615

و يمكن أن يقال: الاحتياط في الكلّ الإعادة بعد البناء علىٰ عمل الشاكّ بين الثلاث و الأربع، لكن على المعنىٰ الّذي ذكرنا، فيدور الاحتياط بين أمرين:

الإتمام و الإعادة لما ذكرنا، و لاحتمال إرادة عموم المجاز من فعل الأربع و الخمس في الأخبار، فيشمل الشكّ بين كونها رابعة أو خامسة، و لكنّها في غاية البُعد.

و الإعادة بعد البناء على الشكّ بين الثلاث و الأربع، فيعمل بمقتضاه، لاحتمال شمول الإطلاقات لذلك، و قد أشرنا إليهما جميعاً. و مقتضى ذلك التخيير، و اللّٰه يعلم.

منهاج إذا غلب أحد طرفي الشكّ و صار ظنّاً يبني عليه كائناً ما كان،

فإن اقتضى الصحّة فهو، و إلّا فيحكم بالبطلان.

فمن شكّ بين الثلاث و الأربع، و غلب طرف الأربع في خاطره فيتمّ الركعة، و لا شيء عليه. و إن غلب الثلاث فيأتي بركعة أُخرى، و لا شيء عليه، و هكذا فقس.

و اعلم أنّ الّذي يظهر من الشهيد في الذكرى [1] أنّ فتوى الأصحاب أنّه لا فرق في ذلك بين الأوّلتين و الأخيرتين، و نقل عن ظاهر ابن إدريس اختصاص ذلك بما عدا الأوّلتين، و ردّه بأنّه مخالف للعمومات و الفتاوىٰ، و استدلّ على المطلوب بدفع الحرج، و بما روى العامّة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرىٰ ذلك إلى الصواب فليبن عليه [2]. و ببعض الأخبار المتقدّمة في صور الشكّ.

و قد يناقش في الخبر بأنّه عاميّ، و بأنّ الأخبار لا عموم لها، بل هي مختصّة بالموارد المخصوصة.


[1] ذكرى الشيعة: ص 222 س 34.

[2] سنن النسائي: ج 3 ص 28.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست