responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 612

من الأخبار، و أمّا في الأثناء فهكذا لو ظهر النقصان للإطلاقات، و فيما لو ظهر الصحّة وجهان، و لعلّ الأحوط الإتمام.

و لو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شكّه مثلًا ظهر للشاكّ بين الثّلاث و الأربع حال كونه مصلّياً جالساً أنّه صلّى اثنين فالأظهر هدمه، و الإتيان بالركعتين للإطلاق. و فيه إشكال إذا استلزم زيادة الركن، و قد أسلفنا الكلام في سهو الركعة.

و الصورة الأُولىٰ أيضاً لا يخلو عن إشكال إذا كان جالساً، أمّا لو كان قائماً فالإشكال فيه أهون.

و هل يحتاج إلى الاستئناف و جعلها نفس الركعة؟ أو يعدل بالنية؟ احتمالان.

و لم أقف تصريحاً للأصحاب بأكثر هذه التفريعات، و الأخبار خالية عن ذكرها، و الاحتياط سبيل النجاة.

الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس.

و اعلم أنّ المراد بقولنا: «فلان شكّ هل صلّىٰ أربع ركعات أو خمساً» معناه- علىٰ ما هو مقتضىٰ أصالة الحقيقة أنّه هل هو أتى بما هو أربع ركعات حقيقة، أو خمساً هكذا، فالكلام هاهنا في إثبات أنّ الركعة حقيقة في أيّ شيء.

و لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يحصل حقيقة الركعة بالرفع عن السجدة الأخيرة، و لم يثبت الوفاق في غيره.

و يظهر من الشهيد في بعض كلماته أنّ مسمّى الركعة يحصل بالسجدة الثانية و إن لم يرفع منها [1]. و ليس ببعيد.

و بالجملة: فالّذي يحكم عليه الأخبار المتقدّمة في المقام الثاني من مقامات سجدة السهو على الحقيقة و الظاهر هو ما إذا رفع من السجدة الأخيرة، فحينئذٍ حكمه وجوب سجدة السهو كما تقدّم، و لا خلاف ظاهراً في صحّة الصلاة حينئذٍ.


[1] ذكرى الشيعة: ص 227 س 15.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست