نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 612
من الأخبار، و أمّا في الأثناء فهكذا لو ظهر النقصان للإطلاقات، و فيما لو ظهر الصحّة وجهان، و لعلّ الأحوط الإتمام.
و لو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شكّه مثلًا ظهر للشاكّ بين الثّلاث و الأربع حال كونه مصلّياً جالساً أنّه صلّى اثنين فالأظهر هدمه، و الإتيان بالركعتين للإطلاق. و فيه إشكال إذا استلزم زيادة الركن، و قد أسلفنا الكلام في سهو الركعة.
و الصورة الأُولىٰ أيضاً لا يخلو عن إشكال إذا كان جالساً، أمّا لو كان قائماً فالإشكال فيه أهون.
و هل يحتاج إلى الاستئناف و جعلها نفس الركعة؟ أو يعدل بالنية؟ احتمالان.
و لم أقف تصريحاً للأصحاب بأكثر هذه التفريعات، و الأخبار خالية عن ذكرها، و الاحتياط سبيل النجاة.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس.
و اعلم أنّ المراد بقولنا: «فلان شكّ هل صلّىٰ أربع ركعات أو خمساً» معناه- علىٰ ما هو مقتضىٰ أصالة الحقيقة أنّه هل هو أتى بما هو أربع ركعات حقيقة، أو خمساً هكذا، فالكلام هاهنا في إثبات أنّ الركعة حقيقة في أيّ شيء.
و لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يحصل حقيقة الركعة بالرفع عن السجدة الأخيرة، و لم يثبت الوفاق في غيره.
و يظهر من الشهيد في بعض كلماته أنّ مسمّى الركعة يحصل بالسجدة الثانية و إن لم يرفع منها [1]. و ليس ببعيد.
و بالجملة: فالّذي يحكم عليه الأخبار المتقدّمة في المقام الثاني من مقامات سجدة السهو على الحقيقة و الظاهر هو ما إذا رفع من السجدة الأخيرة، فحينئذٍ حكمه وجوب سجدة السهو كما تقدّم، و لا خلاف ظاهراً في صحّة الصلاة حينئذٍ.