responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 608

الرابعة: الشكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع،

و المشهور أنّه يبني على الأربع، و يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.

و قال ابن الجنيد [1] و ابن بابويه [2]: إنّه يبني على الأربع و يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. و ربما نقل عن ابن الجنيد تجويز البناء على الأقلّ أيضاً ما لم يخرج الوقت [3].

و الأوّل أقوى لما رواه الكليني في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل صلّىٰ فلم يدر ثنتين صلّىٰ أم ثلاثاً أم أربعاً، قال: يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم، و يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، و إلّا تمّت الأربع [4].

و يدلّ على القول الثاني صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل لا يدري اثنتين صلّىٰ أم ثلاثاً أم أربعاً، فقال: يصلّي ركعة من قيام ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين و هو جالس [5].

و الترجيح للخبر الأوّل لاجتماع الأصحاب على العمل به بخلاف ذلك، مع أنّ في سنده أدنىٰ خدشة، فإنّ سؤال أبي إبراهيم (عليه السلام) عن أبيه كذلك غير معهود. كذا قيل [6]. و قيل: لعلّه تصحيف [7]، و في بعض النسخ عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: رجل إلىٰ آخره، مع أنّه ورد في بعض النسخ «ركعتين» مكان «ركعة».

و القول بالتخيير أيضاً لم يعهد من أحد من الأصحاب.

و قال الشهيد (رحمه اللّه): إنّ هذا القول أوفق بالاعتبار، إلّا أنّ النقل و الاشتهار يدفعه [8].


[1] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 385.

[2] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 387.

[3] نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 226 س 30.

[4] الكافي: ج 3 ص 353 ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 325 ب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[6] قاله السيّد السند في مدارك الأحكام: ج 4 ص 261.

[7] ذخيرة المعاد: ص 378 س 2.

[8] ذكرى الشيعة: ص 226 س 29.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست