نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 60
الجليل، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ مواليك قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته [1]. و زاد في الكافي تتمّة لم نوردها.
و ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان و الصلاة بالناس أجراً، و لا تقبل شهادته [2]. و سيجيء شطر من ذلك الأخبار في أبواب الجماعات.
و ما رواه الصدوق في الصحيح، و كذا الشيخ في الصحيح عن محمّد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك أو جدك (صلوات اللّٰه عليهما)؟ فأجاب (عليه السلام): لا تصلّ وراءه [3].
و الأخبار في ذلك في الكثرة بحدٍّ أغنانا عن الذكر.
و بالجملة: العدالة بالمعنى الأخصّ ممّا لا ريب في اشتراطه، و هو موضع وفاق،
إنّما الكلام في مقامين: تحقيق معنى العدالة، و بيان الكاشف عن ذلك، و القدر الّذي يكتفى به في حدّ الشخص عادلًا.
أمّا المقام الأوّل [أي تحقيق معنى العدالة]
فالعدالة لغةً: الاستواء و الاستقامة، و أمّا في اصطلاح الفقهاء ففيه اختلاف.
فالمشهور بين المتأخّرين المذكور في كلام العلّامة [4] و من تأخّر عنه أنّها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى و المروّة.
و الشهيد الثاني (رحمه اللّه) نسب ذلك في رسالة منسوبة إليه إلى المشهور بين الفقهاء [5]، و لم يخصّ ذلك بالمتأخّرين. و كلام من تقدّم على العلّامة خالٍ عن ذلك، و كذا الأخبار و كلام أصحاب الحديث.
و ربما يقال: إنّهم تبعوا في ذلك أثر العامّة، حيث اعتبروها في تعريف العدالة.