responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 60

الجليل، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنّ مواليك قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته [1]. و زاد في الكافي تتمّة لم نوردها.

و ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان و الصلاة بالناس أجراً، و لا تقبل شهادته [2]. و سيجيء شطر من ذلك الأخبار في أبواب الجماعات.

و ما رواه الصدوق في الصحيح، و كذا الشيخ في الصحيح عن محمّد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك أو جدك (صلوات اللّٰه عليهما)؟ فأجاب (عليه السلام): لا تصلّ وراءه [3].

و الأخبار في ذلك في الكثرة بحدٍّ أغنانا عن الذكر.

و بالجملة: العدالة بالمعنى الأخصّ ممّا لا ريب في اشتراطه، و هو موضع وفاق،

إنّما الكلام في مقامين: تحقيق معنى العدالة، و بيان الكاشف عن ذلك، و القدر الّذي يكتفى به في حدّ الشخص عادلًا.

أمّا المقام الأوّل [أي تحقيق معنى العدالة]

فالعدالة لغةً: الاستواء و الاستقامة، و أمّا في اصطلاح الفقهاء ففيه اختلاف.

فالمشهور بين المتأخّرين المذكور في كلام العلّامة [4] و من تأخّر عنه أنّها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى و المروّة.

و الشهيد الثاني (رحمه اللّه) نسب ذلك في رسالة منسوبة إليه إلى المشهور بين الفقهاء [5]، و لم يخصّ ذلك بالمتأخّرين. و كلام من تقدّم على العلّامة خالٍ عن ذلك، و كذا الأخبار و كلام أصحاب الحديث.

و ربما يقال: إنّهم تبعوا في ذلك أثر العامّة، حيث اعتبروها في تعريف العدالة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 266 ح 755.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 43 ح 3290.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 379 ح 1112، تهذيب الأحكام: ج 3 ص 28 ح 98.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 208 س 10.

[5] لم نجده في رسائله.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست